وعلى كل حال فلا إشكال بل ولا خلاف معتد به في وجوب الدية بافضاء الزوجة قبل بلوغها التسع، بل عن الشيخ في كتابي الصداق والديات من الخلاف الاجماع عليه، كما لا إشكال في عدم وجوبها بالافضاء بعد التسع، بل عن الشيخ في صداق الخلاف الاجماع عليه وعن أبي العباس تطابق الأقوال والأخبار عليه، وقد دل عليه خبرا بريد (1) وحمران (2) السابقان، فما عن الوسيلة في فصل آداب الخلوة من كتاب النكاح من وجوب الأرش به يمكن إرادة الدية منه، كما صرح به في مقام آخر منها كالضمان في المقنع، بل الظاهر ثبوت الدية في افضاء الأجنبية صغيرة كانت أو كبيرة، مملوكة أو حرة، موطوءة بشبهة أو الزنا، مطاوعة أو مكرهة، كما عن بعضهم التصريح به ويقتضيه ظاهر آخر، لاطلاق صحيح سليمان بن خالد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، قال: الدية كاملة " فيتحصل حينئذ وجوب الدية مطلقا إلا في صورة واحدة، وهي إفضاء الزوجة بعد البلوغ، للاجماع السابق المقيد لاطلاق الصحيح المذكور، فما عن الحلبيين من إطلاق الدية بالافضاء في غير محله، والمراد بها دية المرأة الحرة، وهي نصف دية الرجل إن كانت المفضاة حرة، وإلا فالقيمة ما لم تتجاوز دية الحرة إن كانت أمة، نعم عن العلامة إلحاق الزوجة النحيفة بالصغيرة، وكأنه اجتهاد، وكذا ما عن الشيخ في صداق الخلاف التسوية بين الزوجة والموطوءة بشبهة في الفرق بين الصغيرة والكبيرة مدعيا عليه الاجماع المتبين خلافه بعدم موافقة أحد له عليه فيما أجد.
وعن ابن الجنيد سقوط دية الزوجة إذا أمسكها الزوج ولم يطلقها، ولعله لظاهر الخبرين الواجب حملهما على سقوطها صلحا، بأن تختار المقام معه بدلا عن الدية، فإن الدية قد لزمته بالافضاء بدلالة النص والفتوى، فلا تسقط مجانا من غير عوض، ولأنه لو لم يحمل على الصلح فإما أن يكون المراد سقوط الدية