مجمع عليه، والمرجع في صدق ذلك إلى العرف.
{و} لا ريب في أنه {يتحقق ذلك} عرفا {بشروط ثلاثة:} الأول {أن يسترسل إذا أرسله} بمعنى أنه متى أغراه بالصيد هاج عليه إذا لم يكن له مانع.
{و} الثاني {أن ينزجر بزجره (إذا زجره خ ل)} كما أطلقه غير واحد، إلا أنه يمكن تنزيله على ما في التحرير والدروس بل والمسالك من تقييده بما إذا لم يكن بعد إرساله على الصيد، فلا يقدح عدم انزجاره بعده، لأنه من الفروض النادرة، بل قل ما يتحقق التعليم بهذا الوجه، فلو كان معتبرا لزم سقوط الانتفاع بصيده، مضافا إلى عدم منافاة مثل ذلك للتعليم عرفا.
{و} الثالث {أن لا يأكل ما يمسكه} على وجه الغلبة والاعتياد {فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله} كما هو المشهور بين الأصحاب القدماء والمتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: " وهذا ليس مشهورا على إطلاقه، لأن عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز " بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة.
وكيف كان فقد احتج للتحريم بالأصل وعدم صدق اسم المعلم مع اعتياد الأكل، وقوله تعالى (1): " فكلوا مما أمسكن عليكم " ولا يتحقق الامساك علينا مع اعتياد الأكل كما يكشف عن ذلك صحيحة