الخصوصيات، ضرورة لزوم كل شرط سائغ عليهما أو على أحدهما، لعموم الأدلة القاضية بكونهما حكمين، وأنه لا يبطل منه إلا الباطل بأصل الشرع، فليس حينئذ من الشروط مالهما الالتزام به ولهما نقضه، كما هو واضح.
المسألة (الثانية) (لو منعها شيئا من حقوقها) المستحبة (أو أغارها) بما لا يحرم عليه (فبذلت له بذلا ليخلعها صح، وليس ذلك إكراها) قطعا وإن قصد بذلك ذلك بل الظاهر عدم الاكراه بترك حقوقها الواجبة عصيانا لا لإرادة البذل، كما جزم به في المسالك وإن كان آثما، بل فيها " وكذا لو قصد بترك حقها ذلك ولم يظهره لها وإن كان آثما أيضا - قال: - أما لو أظهر لها أن تركه لأجل البذل كان ذلك إكراها وأظهر منه ما لو أكرهها على نفس البذل - ثم قال: - وما ذكره المصنف قول الشيخ في المبسوط (1) ووافقهما عليه العلامة في الإرشاد، وفي التحرير نسب القول إلى الشيخ ساكتا عليه مؤذنا بتردده فيه أو ضعفه، وفي القواعد قيد حقوقها بالمستحب، ومفهومه أنه لو منع الواجبة كان إكراها، وهذا القول نقله الشيخ في المبسوط أولا عن بعض العامة، ثم قال، الذي يقتضيه مذهبنا أن هذا ليس إكراها، وهو المعتمد ".
قلت: لا إشكال في تحقق الاكراه بالصورتين المذكورتين، وأما الصورة السابقة فهي إن لم تكن إكراها فقد يقال بحرمة البذل عليه أيضا لاندراجه في قوله تعالى (2): ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " المفسر بذلك، بل قد يقال: بحرمته