جميعهم، يوردون ذلك في باب ضمان النفوس، وذلك لا تحمله العاقلة بلا خلاف.
ومن قتل غيره متعمدا، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم، فخلصه إنسان قهرا، كان عليه رده، فإن لم يرده كانت عليه الدية.
وروي أنه إذا أعنف الرجل بامرأته، أو المرأة بزوجها، فقتل أحدهما، فإن كانا متهمين، ألزما الدية، وإن كانا مأمونين، لم يكن عليهما شئ (1).
والأولى وجوب الدية على المعنف منهما كيف ما دارت القضية، إلا أن الحكم إذا كانا متهمين، فقد حصل لولي المقتول تهمة، وهو اللوث، فله أن يقسم، ويستحق القود، إن ادعى أن القتل عمد، فأما إذا كانا مأمونين فالمستحق الدية على المعنف فحسب، ولا يستحق الولي القود هاهنا بحال، فهذا تحرير الفتيا في ذلك.
ومن طفر من علو فوق غيره قاصدا، فقتله، فهو قاتل عمد (2)، وإن كان لغرض غير ذلك، فوقع عليه من غير قصد إليه، فالدية على عاقلته، وإن كان يدفع غيره، فالدية على الدافع، وإن كان بهبوب الرياح، فالدية من بيت المال المسلمين.
ولا تعقل العاقلة صلحا، ولا إقرارا، ولا تعقل البهايم، ولا ما وقع عن تعد كحدث (3) الطريق، والدابة، وكل مضمون من الأموال، بالجملة لا تعقل العاقلة الأسباب، كمن حفر بئرا أو وضع حجرا، أو نصب سكينا، أو أضرم نارا، وما أشبه ذلك.
فعلى التحرير (4)، يتنوع القتل ستة أنواع.
عمد يوجب القود.
- وخطأ محض -.
- وخطأ شبيه العمد - وهما جميعا يوجبان الدية دون القود.
ومضمون بالتعدي وهو ما عدا الأنواع الثلاثة المعلوم إضافتها، وديته لازمة