ولا بأس بالسواك للصائم بالنهار متى شاء (1)، ولا بأس بأن (2) يستاك بالماء وبالعود الرطب (3).
وإذا استاك فأدمى ودخل (4) الدم جوفه فقد أفطر (5).
وسأله (6) سماعة بن مهران عن القيء في شهر رمضان؟ فقال: إن كان شيء (7) يبدره فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه فقد أفطر (8).
وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن القلس (9) يفطر الصائم؟ قال: لا (10).
ولا بأس أن يتمضمض الصائم، ويستنشق، ويكتحل، ويحتجم، ويشم الريحان، ويتبخر (11)، ويزق الفرخ، ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئا.