الحقين، ويحتمل تقية مؤاخذة له بإقراره، ويحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق، لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن ورد القيمة، فيقع التقاص في قدر القيمة ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين.
ثم الفسخ يقتضي رفع العقد من حينه، فالنماء المتجدد بين العقد والفسخ للمشتري، لأن الخراج بالضمان.
ويشكل إذا كان المبيع مضمونا على البائع، كما لو كان بيده، أو في مدة خيار المشتري بسبب الشرط، أو بالأصل كخيار الحيوان.
ولو جعلنا النماء تابعا للملك لا للضمان فلا إشكال أنه للمشتري على كل حال، والشيخ (1) تارة يجعله تابعا للضمان، وتارة للملك (2).
ويجب على البائع الإعلام بالعيب الخفي على المشتري إن علمه البائع، لتحريم الغش. ولو تبرأ من العيب سقط الوجوب، قال الشيخ (3): والإعلام أحوط.
وكيفية معرفة الأرش أن يقوم صحيحا ومعيبا ويؤخذ من الثمن مثل نسبة نقص المعيب عن الصحيح، لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح كما قاله علي بن بابويه (4) والمفيد (5)، لأنه قد يكون مساويا للثمن، وكأنهما بنيا على غالب الأحوال من شراء الشئ بقيمته.
ولو اختلف المقومون انتزعت قيمة من المجموع نسبتها إليه بالسوية ففي