القوم فاما الصلاة على الجنازة فتتأدى بأداء الامام وحده لان الجماعة ليست بشرط للصلاة على الجنازة والامام الذي صلى قاعدا عليها كان مريضا فجازت صلاته والصلاة على الجنازة فرض على الكفاية تسقط بأداء الواحد إذا كان هو الولي وليس للقوم ان يعيدوا بعد ذلك. ولو أن جنازة تشاجر فيها قوم أيهم يصلى عليها فوثب رجل غريب فصلى عليها وصلى معه بعض القوم فصلاتهم تامة وان أحب الأولياء أعادوا الصلاة لان حق الصلاة على الجنازة للأولياء فلا يكون لغيرهم أن يبطل حقهم وهم بمنزلة ما لو صلى غير أهل المسجد المكتوبة بالجماعة في المسجد كأن لأهل المسجد حق الإعادة بخلاف ما إذا صلى فيه أهل المسجد فإنه ليس لغيرهم حق الإعادة بعد ذلك فإن كان حين افتتح الرجل الغريب صلاة الجنازة اقتدى به بعض الأولياء فليس لمن بقي منهم حق الإعادة لان الذي اقتدى به رضى بإمامته فكأنه قدمه ولكل واحد من الأولياء حق الصلاة على الجنازة كأنه ليس معه غيره لان ولايته متكاملة فإذا سقط بأداء أحدهم لم يكن للباقين حق الإعادة. وقد بينا في كتاب الصلاة جواز أداء الصلاة على الجنازة بالتيمم في المصر زاد ههنا فقال وكذلك لو كان هو بنفسه الامام وقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى انه لا يجوز للامام أن يصلى على الجنازة بالتيمم في المصر قال عيسى رحمه الله تعالى وهو الصحيح لان التيمم إنما يجوز في حال عدم الماء فاما مع وجود الماء فلا يكون طهارة إلا عند الضرورة وهو خوف الفوت وهذا لم يوجد في حق الامام الذي يكون حق الصلاة على الجنازة له لان الناس ينتظرونه ولو لم يفعلوا كان له حق إعادة الصلاة عليها فلا يجزيه الأداء بالتيمم مع وجود الماء وجه ظاهر الرواية حديث ابن عباس رضي الله عنه إذا فجئتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل عليها ولان الامام قد يحتاج إلى ذلك كما يحتاج إليه القوم فإنه عند كثرة لزحام ربما يلحقه الحرج إذا ذهب إلى موضع الماء ليتوضأ أولا ينتظره الناس فيصلون عليها ويدفنون الميت قبل أن يفرغ هو من الطهارة ولو أنتظره الناس ربما يلحقهم الحرج في ذلك فلدفع الحرج جوزنا له الأداء بالتيمم فإنما التيمم إنما جعل طهارة لدفع الحرج قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الآية وفيه معني آخر في حق القوم وهو ان الصلاة على الجنازة دعاء وليست بصلاة على الحقيقة فإنه ليس فيها أركان الصلاة من القيام والقراءة والركوع والسجود والطهارة شرط صلاة مطلقة فكان ينبغي أن تتأدى الصلاة
(١٢٦)