ولا بد من صيغة الماضي، فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد وإن قبل.
____________________
واعلم: أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة، وكذا في الهبة، وذلك لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين، عمله واستحق الأجر، ولو كان هذا إجارة فاسدة لم يجز له العمل، ولا يستحق أجرة مع علمه بالفساد، وظاهرهم الجواز بذلك، وكذا إذا وهب بغير عقد، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف، ولو كانت هبة فاسدة لم يجز، ومنع من مطلق التصرف. وهو ملخص وجيه.
قوله: (وإن كان في المحقرات).
رد به على بعض العامة المكتفين بها في المحقرات كالعقد (1)، واختلفوا في المحقرات، فقال قوم: ما لم يبلغ نصاب السرقة (2)، وأحالها آخرون على العرف (3).
والفرق بين المحقرات وغيرها تحكم.
قوله: (ولا الاستيجاب والإيجاب..).
ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي، وما قيل بجواز مثله في النكاح (4)، مستند إلى رواية ضعيفة.
قوله: (ولا بد من صيغة الماضي).
لأنه صريح في إرادة نقل الملك، وأما المستقبل فإنه شبيه بالوعد، والأمر بعيد عن المراد جدا، وكذا باقي العقود اللازمة، ويشترط وقوع القبول على الفور عادة من غير أن يتخلل بينهما كلام أجنبي، ووقوعهما بالعربية مراعى فيها أحكام
قوله: (وإن كان في المحقرات).
رد به على بعض العامة المكتفين بها في المحقرات كالعقد (1)، واختلفوا في المحقرات، فقال قوم: ما لم يبلغ نصاب السرقة (2)، وأحالها آخرون على العرف (3).
والفرق بين المحقرات وغيرها تحكم.
قوله: (ولا الاستيجاب والإيجاب..).
ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي، وما قيل بجواز مثله في النكاح (4)، مستند إلى رواية ضعيفة.
قوله: (ولا بد من صيغة الماضي).
لأنه صريح في إرادة نقل الملك، وأما المستقبل فإنه شبيه بالوعد، والأمر بعيد عن المراد جدا، وكذا باقي العقود اللازمة، ويشترط وقوع القبول على الفور عادة من غير أن يتخلل بينهما كلام أجنبي، ووقوعهما بالعربية مراعى فيها أحكام