وما قيل: من أن القبول إنما هو رضا بمضمون الإيجاب، فلا معنى له مع التقدم (1) إنما يتم في لفظ " قبلت ".
[وإن قيل: معنى " تزوجت " انشاء صيرورته زوجا، ومعنى " نكحت " انشاء صيرورته ناكحا، ولا يصير شيئا منهما إلا بعد تصييرها. قلنا: بل المعنى حينئذ انشاء جعل نفسه زوجا أو ناكحا] (2).
* (ولا يصح بغير العربية مع القدرة) * اتفاقا منا كما في المبسوط (3) والتذكرة (4) لأن ألفاظ العقود متلقاة من الشارع، مع الأصل والاحتياط في الفروج. وأجازه ابن حمزة، واستحب العربية (5) لأنه من الألفاظ الصريحة المرادفة للعربية. وجوابه منع الكبرى لما عرفت.
* (ويجوز) * كما قطع به الأصحاب * (مع العجز) * عن العربية ولو بالتعلم بلا مشقة ولا فوت غرض مقصود. وربما قيل: وعن التوكيل وهو أولى ليقع باللفظ المتلقى من الشارع، لكن الأصل يدفعه، ووجه الجواز دفع الحرج والفهم من فحوى الاجتزاء بإشارة الأخرس، وعدم النص الآمر بالعربية. وربما يؤيد به قول ابن حمزة (6) ويدفعه الأصل والاحتياط مع دعوى الاجماع.
* (ولو عجز أحدهما) * خاصة * (تكلم كل بلغته) * وفاقا للمبسوط (7) والشرائع (8) وغيرهما، بشرط فهم كل مراد الآخر ولو بإخبار الثقة.
* (ولو عجزا عن النطق) * لخرس أصلي أو طارئ * (أو أحدهما، أشار بما يدل على القصد) * للضرورة، ولفحوى ما ورد في الطلاق (9) وهو مما قطع به الأصحاب، ولو وكلا أو أحدهما كان أحوط، ولم أجد نصا من الأصحاب فيمن عجز للإكراه ونحوه.