ولو تعلم الفاتحة في أثناء الصلاة بأن لقنه إنسان، أو أحضر مصحفا وتمكن من القراءة فيه، فإن كان قبل الشروع في قراءة البدل، فعليه أن يقرأ الفاتحة. وإن كان بعد قراءة البدل والركوع، لم يجز الرجوع وقد مضت تلك الركعة. وإن كان بعد القراءة وقبل الركوع، فالأقوى وجوب قراءة الفاتحة، لأن محلها باق وقد قدر عليها. ويحتمل عدمه، لأن البدل قد تم وتأدى الغرض به، فأشبه ما لو كفر بالبدل ثم قدر على الأصل، أو صلى بالتيمم ثم قدر على الماء. ولو كان في الأثناء وجب العدول لبقاء محل القراءة.
ولو لم يحسن العربية، لم يجزيه الترجمة، بل يعدل إلى الذكر. ولو لم يحسن الذكر بالعربية، وجب أن يأتي بالترجمة فيه. والأقرب أن ترجمة القرآن أولى من ترجمة الذكر لجاهل العربية فيهما.
وهذا الذكر عوض الفاتحة لا السورة. ولو عرف الفاتحة خاصة، اكتفى بها ووجب عليه التعلم في المستقبل. ولو عرف بعض السورة، وجب أن يقرأ بعد الحمد، ولا يجب عليه ذكر يكون بدلا عن الباقي.
البحث الثامن (في المسنونات في القراءة) وهي عشرة: الأول: الترتيل في القراءة، لقوله تعالى ﴿ورتل القرآن ترتيلا﴾ (1) وقال الصادق (عليه السلام): ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل قراءته (2). وكذا يستحب في التسبيح والتشهد، ليلحقه من خلفه ممن يثقل لسانه.
ونعني به بيان الحروف وإظهارها، ولا يمده بحيث يشبه الغناء. ولو أدرج ولم يرتل وأتى بالحروف بكمالها، صحت صلاته.
الثاني: تعمد الإعراب، لأنه كالحرف فاستحب إظهاره.