كفارتان، فإن كانت المرأة معتكفة بإذنه، ووطأها ليلا مكرها لها كان عليه كفارتان، ولا يبطل اعتكافها، ولا كفارة عليها، وإن كانت مطاوعة له، كان عليها كفارة، وفسد اعتكافها، وعليه مثلها، وإن كان وطؤه لها بالنهار، مكرها لها، كان عليه أربع كفارات، وإن كانت مطاوعة له، على الفعال، لم يتحمل كفارتها، وكان عليها كفارتان وعليه كفارتان، وفسد اعتكافهما، ووجب عليهما استئنافه.
ولا يجوز للمرأة أن تعتكف تطوعا، إلا بإذن زوجها، ولا للعبد، والأمة، إلا بإذن السيد.
وإذا مرض المعتكف، واضطر إلى الخروج منه، خرج، فإن زال العذر، رجع، فبنى على ما مضى، من اعتكافه.
وإذا باع المعتكف، فالظاهر أنه لا ينعقد، لأنه منهي عنه.
والنظر في العلم، ومذاكرة أهله، لا يبطل الاعتكاف، وهو أفضل من الصلاة تطوعا، عند جميع الفقهاء.
ولا يفسد الاعتكاف جدال، ولا خصومة ولا سباب، ولا بيع ولا شراء، وإن كان لا يجوز له فعل ذلك أجمع، هكذا أورده شيخنا في مبسوطه (1).
والأولى عندي، أن جميع ما يفعله المعتكف، من القبائح، ويتشاغل به، من المعاصي، والسيئات، يفسد اعتكافه، فأما ما يضطر إليه، من أمور الدنيا، من الأفعال المباحات، فلا يفسد به اعتكافه، لأن حقيقة الاعتكاف في عرف الشرع، هو اللبث للعبادة، والمعتكف اللابث للعبادات، إذا فعل قبائح، ومباحات، لا حاجة إليها، فما لبث للعبادة، وخرج من حقيقة المعتكف، اللابث للعبادة، وإنما أورد شيخنا في مبسوطه، كلام المخالفين، وفروعهم، وما يصح عندهم، ويقتضيه مذهبهم، لأن هذا الكتاب معظمه فروع المخالفين.