ويستحب النية، فليتحرز المكلف من تحويل الشئ من الوجوب إلى جعله من أكبر القبائح، وهو جيد، والكلام في إبطاله على حسب ما عرفت، وعن الشيخ هنا أنه والسباب لا يفسد الاعتكاف، لأنه لا يفسد الصوم، وهو كما ترى، وعن المنتهى والدروس زيادة تحريم الكلام الفحش في الاعتكاف (و) لم نقف له على دليل، بل (قيل) والقائل الشيخ في المحكي من جمله وابنا حمزة والبراج:
(يحرم عليه ما يحرم على المحرم) وفي محكي المبسوط روي (1) " أنه يجتنب ما يجتنب " (ولم يثبت) فالأصول حينئذ بحالها، بل في التذكرة بعد أن حكى ذلك عن بعض علمائنا قال: وليس المراد بذلك العموم، (ف) إنه (لا يحرم عليه لبس المخيط ولا إزالة الشعر ولا أكل الصيد ولا عقد النكاح) فلا خلاف حينئذ، ولعله إلى ذلك أومأ المصنف بقوله: " ولم يثبت " أي لم يثبت القول بذلك لأحد، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه إن كان، بل لعل المعهود من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه وغيرهم خلافه.
(و) كذا المعهود منها أنه (يجوز له النظر في معاشه والخوض في المباح) المحتاج إليه وغيره، وما سمعته من ابن إدريس قد عرفت فساده، وأنه لا دليل عليه، كدعوى أن الاعتكاف اللبث للعبادة، فلا يجوز فيه غيرها، إذ قد عرفت أن المراد من هذه العبارة كون الاعتكاف اللبث الذي هو عبادة لاخراج اللبث الذي لم يكن كذلك، على أنه سلم إرادة العبادة الخارجة عنه فأقصى ما يمكن أن يسلم العبادة في الجملة، لا أنه لا يقع في زمن الاعتكاف إلا العبادة، كما هو واضح.
(و) كيف كان ف (كلما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا يحرم عليه