الشيخ (1) الجواز ومنعه الفاضلان (2).
ولا يصح في السفر غيره من الواجبات إلا ثلاثة الهدي، وثمانية عشر البدنة للمفيض من عرفات، والنذر المقيد بالسفر، وجوز المرتضى (3) صحة صوم المعين إذا وافق السفر، وبه روايتان (4)، وابنا بابويه (5) جزاء الصيد، والمفيد (6) ما عدا رمضان في فحوى كلامه، والكل متروك. والأقرب كراهة الندب سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة، وألحق المفيد (7) المشاهد، وابنا بابويه (8) وابن إدريس (9) الاعتكاف في المساجد الأربعة.
وإنما يفطر إذا خرج قبل الزوال على الأقرب بيت النية أو لا، ويفطر المسافر للنزهة خلافا للحسن (10) حيث أوجب الصوم والقضاء. ولا يحرم السفر على من شهد الشهر حاضرا خلافا للحلبي (11) نعم يكره إلى ثلاث وعشرين.
ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا وإلا تأديبا، ولو علم القدوم قبل الزوال تخير في الإفطار والإمساك، وهو أفضل لرواية رفاعة (12)، وهو تخيير (13)