بالأقل الذي صار بعد فرض قصد المكلف الزائد جزءا كاليوم من الثلاثة، ولا ينافيه وجوب القضاء له خاصة لو أفسده، بل قد يحتمل عدم اعتبار القصد أخيرا له بعد القصد الأول، لعدم الدليل على مشروعيته كذلك (وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة) بضم يومين ندبا له (ليصح) له قضاء (ذلك اليوم) وإن كان هو مخيرا في جعله أولا أو أخيرا أو وسطا على إشكال في الأخير الوسط دون الأول، لكن ستعرف دفعه.
والمراد باليوم لغة وعرفا من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية، فلا تدخل الليلة الأولى في الثلاثة فضلا عن الأخيرة كما بيناه غير مرة، وربما يشهد له في الجملة قوله تعالى (1): " سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما " فالنية حينئذ عنده لا عندها، وإن كان الأحوط الجمع بينهما، خلافا للمحكي عن الفاضل وإن كنا لم نتحققه، ولثاني الشهيدين فأدخلا الليلة الأولى فيها، وجعلاها محل النية قياسا على الليلتين في الأثناء، وفيه أن دخولهما لا لكونهما من مسمى اليوم، بل لظهور النص والفتوى في استمرار حكم الاعتكاف، وأنه لا انقطاع فيه، ولذلك دخلا، فهو قياس مع الفارق، ومن ذلك يعلم أن الاعتكاف بدونهن يبطل، فلو نذره كذلك كان باطلا، خلافا لما ستعرفه من الشيخ، وأضعف منه القول بدخول الليلة الرابعة التي يشهد اللغة والعرف بخلافها، بل خبر عمر بن يزيد (2) المتقدم في كتاب الصوم صريح في نسبة هذا القول للمغيرية وأنهم كذبوا فيه، نعم له إدخالها في الاعتكاف، لأنه لا حد لأكثره، أما بعضها