فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " اعتكف وصم " (1).
ومعنى قول عمر: " في الجاهلية " أنه نذر قبل فتح مكة في حال كان أهلها في الجاهلية، وليس معناه أنه نذر في حال الشرك، لاتفاقهم على أنه من نذر في حال الكفر أن يعتكف لم يلزمه بعد الإسلام شئ.
فإن احتج المخالف بما يرويه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه " (2).
فالجواب عنه: أنه يحتمل أن يريد به: ليس على المعتكف في شهر رمضان صوم آخر لأجل الاعتكاف.
المسألة الخامسة والثلاثون والمائة:
" من شرع في الاعتكاف ثم أفسده لزمه القضاء " (*).
الذي نقوله في هذه المسألة: ليس يخلو الاعتكاف من أن يكون واجبا بالنذر، أو تطوعا، فإن كان واجبا لزمه مع إفساده القضاء، وإن كان تطوعا لم يلزمه القضاء، لأن التطوع لا يجب عندنا بالدخول فيه، وقد تكلمنا في ذلك فيمن دخل في صلاة تطوع أو صوم تطوع ثم أفسدهما.