ولا يثبت بغير ذلك.
ومنه ما يثبت بشاهدين، وهو ما عدا ذلك، من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة وشرب الخمر والردة (66).
ولا يثبت شئ من حقوق الله تعالى: بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا بشهادة النساء منفردات ولو كثرن.
وأما حقوق الآدمي: فثلاثة منها ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو: الطلاق، والخلع، والوكالة، والوصية إليه (67)، والنسب، ورؤية الأهلة. وفي العتق، والنكاح، والقصاص، تردد، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين.
ومنها ما يثبت: بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين (68).
وهو: الديون، والأموال كالقرض والقراض والغصب.. وعقود المعاوضات:
كالبيع، والصرف، والسلم، والصلح، والإجارات، والمساقاة، والرهن، والوصية له.. والجناية التي توجب الدية. وفي الوقف تردد، أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين.
الثالث: ما يثبت بالرجال والنساء، منفردات ومنضمات (69).
وهو: الولادة والاستهلال، وعيوب النساء الباطنة. وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف، أقربه الجواز.