وينصرف الإطلاق، إلى غالب نقد البلد، ومع التعيين إلى ما عين (17). ولو خالعها على ألف، ولم يذكر المراد ولا قصد (18)، فسد الخلع.
ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر، فسد الخلع، وقيل: يكون رجعيا، وهو حق إن اتبع بالطلاق، وإلا كان البطلان أحق.
ولو خالعها على خل فبان خمرا صح، وكان له بقدره خل. ولو خلع على حمل الدابة، أو الجارية، لم يصح (19).
ويصح بذل الفداء منها، ومن وكيلها، وممن يضمنه بإذنها (20).
وهل يصح من المتبرع (21)؟ فيه تردد، والأشبه المنع. أما لو قال: طلقها على ألف من ما لها وعلى ضمانها، أو على عبدها هذا وعلى ضمانها (22)، صح. فإن لم ترض بدفع البذل، صح الخلع، وضمن المتبرع، وفيه تردد (23). ولو خالعت في مرض الموت صح، وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل (24)، وفيه قول: إن الزائد عن مهر المثل (25) من الثلث، وهو أشبه.
ولو كان الفداء رضاع ولده صح، مشروطا بتعيين المدة. وكذا لو طلقها على نفقته (26). بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه، من المأكل والكسوة والمدة. ولو مات قبل المدة، كان للمطلق استيفاء ما بقي، فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله، وأن كان إنفاقا رجع