ممن يصح له الدخول لجهله المركب أو للأصول العقلائية فإنه أيضا خارج عن مصب الحديث لما أشرنا إليه من الدلالة على كون المأتي به تمام المأمور به إذ على هذا يلزم من شموله له التصويب المحال أو المجمع على بطلانه فغير الناسي والساهي في الموضوع أما خارج عن مصب الرواية أو خارج بدليل عقلي أو شرعي.
وجه النظر مضافا إلى ما تقدم من عدم بطلان التصويب عقلا حتى ما قال به المخالف للحق وعدم ثبوت الاجماع على بطلان التصويب بالمعنى الذي ذكرناه.
هو أن الحديث ظاهر كالصريح في أن المأتي به ليس تمام المأمور به لأن التعليل الذي ورد فيه بأن السنة لا تنقض الفريضة دال على أن المصداق الذي أتى به المكلف واجدا للخمس وفاقدا للقرائة والتشهد مثلا إنما لم يبطل لأن المفقود سنة وهي لا تنقض الفريضة فكونه سنة أي مفروضا من قبل السنة لا الكتاب كان مفروغا عنه بحسب مفاده فلو كان الساهي مكلفا بخصوص الناقص فقط ولم يكن الجزء المنسي جزء في حقه لم يصدق عليه أنه سنة لا تنقض الفريضة فعدم نقضها متفرع على فرض كون الجزء سنة لا على عدم كونه جزء وهو ظاهر كالصريح في جزئية المنسي حال النسيان.
بل ظاهر قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمس أن غير الخمس أيضا داخل في الصلاة لكن لا تعاد بتركه لا أنه غير جزء لها فعدم الإعادة بنفي الموضوع خلاف الظاهر فلا ينبغي الاشكال في عموم الرواية لكل خلل بأي سبب.
بل لولا انصراف الدليل وبعد الالتزام بصحة الصلاة مع الترك العمدي والدخول في الصلاة مريدا لترك القراءة وسائر الأذكار الواجبة وغيرها مما عدا الخمس لكان للقول بالشمول للعامد أيضا وجه لأن الظاهر من التعليل أن الفريضة لها بناء واتقان لا ينهدم بالسنة والتقييد بحال دون حال لعله مخالف للظهور في أن السنة بما هي لا تنقضها وحديث مخالفة جعل الجزئية مع الصحة حال العمد قد فرغنا عن بطلانه.
وكيف كان لو رفعنا اليد عنه بالنسبة إلى العامد العالم فلا وجه لرفع اليد عنه