____________________
دنانير (2) (اعلم) أن أصحابنا اختلفوا في دية الأظفار على الأقوال (الأول) قول الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة أنه إذا قطع ظفرا من الأظفار ولم ينبت أو نبتت أسود عشرة دنانير (الثاني) قول ابن الجنيد إن في ظهر إبهام اليد عشرة دنانير وفي كل واحد من الأربع الباقية خمسة دنانير وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون دينارا وفي كل واحد من الأظفار الأربع الباقية عشرة دنانير فإن قلع شئ من ذلك ولم ينبت أو نبت أسود معيبا ففيه الدية وإن خرج على ما كان نباته ففيه نصف ديته (الثالث) قول ابن إدريس أن الظفر إذا قلع ولم يخرج عشرة دنانير فإن خرج أسود فثلثا ديته وما ذكرناه أولى من قول الشيخ لأن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل وأيضا فليس خروجه أسود كخروجه بالكلية وقال المصنف في المختلف وقول ابن إدريس لا بأس به وهو الأقوى عندي.
المطلب التاسع الظهر قال قدس الله سره: وروي أنه إذا (إلى قوله) فألف.
أقول: إذا كسر الظهر فجبر على غير عيب فقد روي أن فيه مئة دينار وإن عثم فألف دينار وهذه الرواية هي رواية الشيخ في التهذيب عن محمد بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن طريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمر المتطبب قال هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام وروى علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن
المطلب التاسع الظهر قال قدس الله سره: وروي أنه إذا (إلى قوله) فألف.
أقول: إذا كسر الظهر فجبر على غير عيب فقد روي أن فيه مئة دينار وإن عثم فألف دينار وهذه الرواية هي رواية الشيخ في التهذيب عن محمد بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن طريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمر المتطبب قال هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام وروى علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن