سواء كان ذلك عظما أو حجرا أو عودا أو غير ذلك، وإنما بعض المخالفين يذهب إلى أنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر حال الاضطرار والاختيار، واستدل المخالف بخبر رواه المخالف من طرقهم، وما رواه أحد من أصحابنا " قال: " وهذا الذي ذكره ابن إدريس هو الذي اختاره شيخنا، وإنما أطلق في الكتابين المنع بناء على الغالب " ثم حكى عنه التصريح في التهذيب بالتفصيل بين الاختيار والاضطرار.
وفي الدروس " منع الشيخ منهما في المبسوط والخلاف وإن كانا منفصلين، مستدلا بالاجماع، والظاهر إرادته مع الاختيار، لأنه جوز مثل ذلك في التهذيب عند الضرورة ".
وفي غاية المراد بعد أن حكى عن التهذيب الجواز مع الضرورة قال:
" فعلى الظاهر أن مراده في الكتابين مع الاختيار بناء على الغالب " ولم يستبعده في كشف اللثام، وعلى كل حال فالأصح ما عرفت.
هذا وظاهر القولين عدم الفرق بين المتصلين والمنفصلين، بل عن المهذب ونهاية المرام نسبة ذلك إلى الأصحاب، نعم حكيا عن أبي حنيفة الفرق بينهما، فمنع في الأول وأجاز في الثاني، ولعله إليه أشار في المسالك بقوله: " وربما فرق بين المتصلين والمنفصلين من حيث إن المنفصلين كغيرهما من الآلات، بخلاف المتصلين، فإن القطع بهما يخرج عن مسمى الذبح، بل هو أشبه بالأكل والتقطيع، والمقتضي للذكاة هو الذبح، ويحمل النهي في الخبر على المتصلين جمعا " واحتمله أيضا في غاية المراد، واحتاط فيه في الرياض قال: " وأحوط منه القول بالمنع المطلق ".
ثم إن الظاهر بناء على المختار مساواتهما للغير من الآلات، لكن في الدروس استقرب الجواز مطلقا مع عدم غيرهما، بل هو ظاهره أيضا