وأحرق وأما الكراهة فلقول الصادق (ع) في الحسن كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها ولو غلب على الظن حصوله للمسلمين كره قطعه وللشافعي قولان ولو فتحها قهرا لم يجز القطع ولا تخريب لأنها صارت غنيمة للمسلمين وكذا لا يجوز لو فتحت صلحا على أن يكون لنا أو لهم لو غنمنا أموالهم وخفنا لحقوقهم واستردادهم جاز هلاكها ويجوز قتل دوابهم حالة الحرب لما فيه من التوصل إلى قتلهم وهربهم ولأنه يجوز قتل الصبيان والنساء وأسارى المسلمين لو تترسوا بهم فالدواب أولي أما في غير حال الحرب فلا ينبغي وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه نهى عن قتل شئ من الدواب صبرا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في وصية النبي صلى الله عليه وآله ولا تعقروا البهايم ما يؤكل لحمه إلا ما لابد لكم من أكله ولأنه حيوان ذو حرمة فلا يجوز قتله لمغايظة الكفار كالنساء والصبيان ويجوز غير الدواب للاكل مع الحاجة إن كان لا يتخذ إلا للاكل كالدجاج والحمام إجماعا ولو كان يحتاج إليه للقتال كالخيل فكذا مع الحاجة خلافا لبعض العامة ولو أذن الامام في ذبحها جاز إجماعا ولو عجز المسلمون عن سوقه وأخذه جاز ذبحه للانتفاع به مع الحاجة وعدمها ولو غنم المسلمون خيل الكفار ثم لحقوا بهم وخافوا استرجاعها لم يجز قتلها ولا عقرها لما تقدم أما لو خافوا حصول ذبحه للامتناع مع الحاجة وعدمها ولو غنم المسلمون خيل الكفار ثم لحقوا بهم وخافوا استرجاعها لم يجز قتلها ولا عقرها لما تقدم أما لو خافوا حصول قوة لهم علينا جاز عقرها وقال أبو حنيفة ومالك يجوز إتلاف الخيول بكل حال مغايظة للكفار. مسألة. لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم فإن دعت الضرورة إلى الرمي بأن كانت الحرب ملتحمة وخيف لو تركوا لقلبوا جاز قتالهم ولا يقصد قتل الترس ولا يكف عنهم لأجل الترس ولقول الصادق (ع) ولا يمسك عنه لهؤلاء لما سئل عن قتلهم وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين ولان ترك الترس يؤدى إلى تعطيل الجهاد ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إليه وإن لم تكن الضرورة داعية إلى قتلهم بأن كانوا يدفعون بهم عن أنفسهم ولم تكن الحرب ملتحمة وكان المشركون في حصن متحصنين أو كانوا من وراء خندق كافين عن القتال فالأقرب كراهية قتلهم للنهي عن قتل النساء والصبيان ونحن في غنية عن قتلهم وهو أحد قولي الشافعي والثاني المنع للنهي وليس بجيد لأنه يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم ولو تترسوا بهم وهي في القلعة فكذلك وللشافعي قولان أما لو تترسوا بمسلم فإن لم تكن الحرب قائمة لم يجز الرمي وكذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي أو أمن شرهم فلو خالفوا ورموا كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان إن كان القتل عمدا وجب القود والكفارة على قاتله وإن كان خطأ فالدية على عاقلته والكفارة عليه ولو كان حال التحام الحرب جاز رميهم ويقصد بالرمي المشركين لا المسلمين للضرورة إلى ذلك بأن يخاف منهم لو تركوا ولو لم يخف منهم لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي فالأولى الجواز أيضا وبه قال الشافعي لان تركهم يفضى إلى تعطيل الجهاد وللشافعي قول آخر إنه لا يجوز قتلهم إذا لم يمكن ضرب الكفار إلا بضرب المسلم سواء خفنا أو لم نخف لان غاية ما فيه إنا نخاف على أنفسنا ودم المسلم لا يباح بالخوف كما في صورة الاكراه وقال الليث والأوزاعي لا يجوز رميهم مع عدم الخوف لقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون قال الليث ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق وفرق بعض الشافعية بين التترس بمسلم واحد وبين التترس بطايفة من المسلمين لأنه يتساهل في أشخاص من الأسارى بخلاف الكليات. فروع الأول لو رمى فأصاب مسلما ولم يعلم أنه مسلم والحرب قائمة فلا دية لأنه مأمور بالرمي فلا يجامع العقوبة ولأنه يؤدى إلى بطلان الجهاد لجواز أن يكون كل واحد يقصده مسلما فيمتنع من الرمي الثاني لو علمه مسلما ورمى قاصدا للمشركين ولم يمكنه التوقي فأصابه وقتله فلا قود عليه إجماعا لان القصاص مع تجويز الرمي متنافيان ولأنه لم يقصده ولا تجب الدية أيضا عندنا وهو إحدى قولي الشافعي وقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد لقوله تعالى " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " ولم يذكر الدية فلا يكون واجبة والثاني للشافعي واحمد تجب الدية لقوله تعالى " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله واتينا أخص فتقدم وأما الكفارة فالحق وجوبها لقوله تعالى " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنه " وقول الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة لا تجب الكفارة لأنه كمباح الدم ونمنع القياس خصوصا مع معارضة الكتاب وللشافعي قول آخر أنه إن علمه مسلما لزمته الدية وإلا فلا والفرق إنه إذا علم إسلامه أمكنه التوقي عنه والرمي إلى غيره فغلط عليه وقال بعض أصحابه إن قصده بعينه لزمته الدية سواء علمه مسلما أو لا وإن لم يقصده بعينه بل رمى إلى الصف لم يلزم وقال بعض الشافعية إن علم أن هناك مسلما وجبت الدية سواء قصده بعينه أو لم يقصده وإن لم يعلم فقولان وعن أبي حنيفة لا دية ولا كفارة الثالث قال الشافعية إن قلنا لا يجوز الرمي فرمى فقتل ففي وجوب القصاص طريقان أحدهما إنه على قولين كالمكره إذا قتل والثاني القطع بالوجوب كالمضطر إذا قتل إنسانا واكله ويفارق المكره بأنه ملجاء إلى القتل وهنا بخلافه ولان هناك من يحل عليه وهو المكره وليس ههنا غيره. الرابع لو تترس الكفار بذمي أو مستأمن أو عبد فالحكم بجواز الرمي والدية والكفارة على ما تقدم لكن الواجب في العبد القيمة لا الدية قال بعض الشافعية لو تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه فرمى إليه مسلم فأتلفه فإن كان في غير التحام القتال فعليه الضمان وإن كان في حال الالتحام فإن أمكنه أن لا يصيب الترس والفرس فأصابه ضمنه وإن لم يمكنه الدفع إلا بإصابته فإن جعلناه كالمكره لم يضمن لان المكره في المال يكون طريقا في الضمان وهنا لا ضمان على الحربي حتى يجعل المسلم طريقا وإن جعلناه مختارا لزمه الضمان. مسألة. إذا حاصر الامام حصنا لم يكن له الانصراف إلا بأحد أمور خمسة الأول أن يسلموا فيحرزوا بالاسلام دماءهم وأموالهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (وإني رسول الله صلى الله عليه وآله صح) فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها الثاني أن يبذلوا مالا على الترك فإن كان جزية وهم من أهلها قبلت منهم وإن لم تكن جزية بل كانوا حربيين قبل مع المصلحة وإلا فلا الثالث أن يفتحه ويملكه ويقهرهم عليه الرابع ان يرى من المصلحة الانصراف إما بتضرر المسلمين بالإقامة أو بحصول اليأس منه كما روى أن النبي صلى الله عليه وآله حاصر أهل الطايف فلم ينل منهم شيئا فقال إنا قافلون إن شاء الله غدا قال المسلمون أنرجع ولم نفتحه فقال (ع) اغدوا على القتال فغدوا عليه فأصابهم الجراح فقال رسول الله إنا قافلون عذا فأعجبهم فقفل رسول الله صلى الله عليه وآله الخامس أن ينزلوا على حكم حاكم فيجوز لان النبي صلى الله عليه وآله لما حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم (ع) إلى ذلك. مسألة. لا يجوز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول منهم لقول النبي صلى الله عليه وآله في حديث الصادق (ع) لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا . مسألة. المبارزة مشروعة غير مكروهة عند عامة العلماء إلا الحسن البصري فإن لم يعرفها وكرهها لان العامة رووا إن عليا (ع) بارز يوم خيبر فقتل مرحبا وبارز عمرو بن عبد ود يوم الخندق فقتله وبارز علي (ع) وحمزة وعبيد بن الحرث يوم بدر بإذن النبي صلى الله عليه وآله ولم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يبارزون في عصر النبي صلى الله عليه وآله وبعده ولم ينكره أحد فكان إجماعا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) دعى رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه فقال له أمير المؤمنين (ع) ما منعك أن تبارزه فقال كان فارس العرب وخشيت أن يقتلني فقال له أمير المؤمنين (ع) فإنه بغى عليك ولو بارزته لقتلته ولو بغى (جبل على صح) جبل لهد الله الباغي. مسألة. ينبغي للمسلم
(٤١٣)