. مسألة. لو دخل المحرم مكة وقدر على إن شاء الاحرام للحج بعد طوافه وسعيه وتقصيره وإدراك عرفات والمشعر جاز له ذلك وإن كان بعد زوال الشمس من يوم التروية أو ليلة عرفة أو يومها قبل الزوال أو بعده إذا علم إدراك الموقفين اختاره الشيخ ره لان هشام بن صالح في الصحيح الصادق عليه السلام في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يخرج فيأتي منى فقال لا بأس وقال المفيد ره إذا زالت الشمس من يوم التروية ولم يكن أحل من عمرته فقد فاتته المتعة ولا يجوز له التحلل منها بل يبقى على إحرامه ويكون حجته مفردة وليس بجيد قال موسى بن القاسم روى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ما بين ذلك كله واسع احتج المفيد رحمه الله بقول الصادق عليه السلام إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك منعه وامض كما أنت بحجك وهو محمول على خائف فوات الموقف لان الحلبي سأل في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته المودع فقال يدع العمرة فإذا تم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه والتقييد لخوف الفوات هنا يقتضي تقييده في الأحاديث المطلقة حملا للمطلق على المقيد. صورة ما في المنتسخ منه تم الجزء الخامس من كتاب تذكرة الفقهاء في سادس شهر رمضان المبارك من سنة ثمان عشرة وسبعمائة بالحلة على يد مصنف الكتاب حسن بن يوسف بن المطهر الحلي أعانه الله تعالى على طاعته ويتلوه في الجزء السادس بعون الله تعالى المقصد الثالث في أفعال الحج وفيه فصول الفصل الأول في إحرام الحج والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين إلى هنا صورة ما كتبه المص قدس الله سره وأفاض على تربته الرحمة و الرضوان
(٣٦٩)