المصنف في المعتبر دعوى الاجماع حيث قال: ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ولو لم يمنع حركه استحبابا، وهو مذهب فقهائنا، وعلله مع ذلك بالطلب للاستظهار في الطهارة، ولا بأس به في مقام الاستحباب هذا.
والظاهر أنه لا فرق فيما تقدم بين الخاتم وغيره من الحواجب لما يجب غسله من ظاهر البشرة، ومنه الوسخ تحت الأظفار إذا تجاوزت المعتاد وكان ساترا لما لولاه لكان ظاهرا فإنه يجب إزالته إذا لم يكن في ذلك عسر وحرج، واحتمال القول أنه ساتر عادة وكان يجب على النبي (صلى الله عليه وآله) بيانه، ولأنه كالذي يستره الشعر من الوجه في غاية الضعف، وكفى من النبي (صلى الله عليه وآله) بيانا ما دل على وجوب غسل البشرة واليد ونحو ذلك، وجعله كالشعر قياس. فمن هنا نص المصنف في المعتبر والعلامة في القواعد والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني وغيرهم على وجوب إزالته، وجعله في المنتهى أقرب، لما سمعته من الاحتمال، ولا ريب في ضعفه.
((الخامسة) من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر) جمع جبيرة، وهي الألواح والخرق التي تشد على المكسور من العظام، وفي شرح الدروس أن الفقهاء يطلقونها على ما يشد به القروح والجروح أيضا، ويساوون بينهما في الأحكام، قلت: ولعله الظاهر من المصنف والعلامة وغيرهما، لاكتفائهم بذكر الجبيرة عن حكم ما يشد على الجروح والقروح، ومن المستبعد عدم تعرضهما لذلك وكيف كان (ف) هي (إن) كانت في محل الغسل و (أمكنه نزعها) وغسل البشرة أو غمس العضو في الماء أو (تكرار الماء عليها حتى يصل البشرة وجب) مخيرا بينهما، كما هو ظاهر التحرير والقواعد والإرشاد والذكرى والدروس وصريح جامع المقاصد وكشف اللثام وغيرهما، ويقتضيه إطلاق المعتبر والمنتهى، وعن التذكرة إيجاب النزع والغسل إن أمكن، وإلا فالمسح على نفس البشرة، فإن تعذرا فايصال الماء بالتكرير أو الغمس، وفيه مخالفة لما ذكرنا من وجهين، الأول عدم التخيير بين النزع والتكرير، والثاني تقديم المسح على البشرة عليه أيضا،