المبسوط - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٨١
منه عن الصلاة فتفسد صلاته وبفساد صلاته تفسد صلاة القوم لان الإمامة لم تتحول منه إلى غيره وعند زفر رحمه الله تعالى صلاة النساء صحيحة إنما تفسد صلاة الرجال لأن المرأة تصلح لامامة النساء إنما لا تصلح لامامة الرجال وفيما ذكرنا الجواب عن كلامه * قال (أمي * صلى بقوم أميين وقارئين فصلاة الامام والقوم كلهم فاسدة) عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى صلاة الامام والأميين تامة لان الأمي صاحب عذر فإذا اقتدى به من هو في مثل حاله ومن لا عذر به جازت صلاته وصلاة من هو في مثل حاله كالعاري يؤم العراة واللابسين والمومي يؤم من يصلى بالايماء ومن يصلى بالركوع والسجود وصاحب الجرح السائل يؤم من هو في مثل حاله والأصحاء * ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى طريقان (أحدهما) أنه لما جاؤوا مجتمعين لأداء هذه الصلوات بالجماعة فالأمي قادر على أن يجعل صلاة بالقراءة بأن يقدم القارئ فتكون قراءة امامه قراءة له قال صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة فإذا تقدم بنفسه فقد ترك أداء الصلاة بالقراء مع قدرته عليه بنفسه فتفسد صلاته وصلاة القوم أيضا بخلاف سائر الاعذار فلبس الامام لا يكون لبسا للمقتدين والركوع والسجود من الامام لا ينوب عن المقتدى ووضوء الامام لا يكون وضوءا للمقتدى فهو غير قادر على إزالة هذا العذر بتقديم من لا عذر له (فان قيل) لو كان الامام يصلى وحده وهناك قارئ يصلى بتلك الصلاة جازت صلاة الأمي ولم ينظر إلى قدرته على أن يجعل صلاته بقراءة بالاقتداء بالقارئ (قلنا) ذكر أبو حازم أن على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تجوز صلاته وهو قول مالك رحمه الله تعالى وبعد التسليم قلنا لم يظهر هناك من القارئ رغبة في أداء الصلاة بالجماعة فلا يعتبر وجوده في حق الأمي بخلاف ما نحن فيه (والطريق الثاني) أن افتتاح الكل للصلاة قد صح لأنه أوان التكبير فالامي قادر عليه كالقارئ فبصحة الاقتداء صار الأمي متحملا فرض القراءة عن القارئ ثم جاء أوان القراءة وهو عاجز عن الوفاء بما تحمل فتفسد صلاته وبفساد صلاته تفسد صلاة القوم بخلاف سائر الاعذار فإنها قائمة عند الافتتاح فلا يصح الاقتداء ممن لا عذر له بصاحب العذر ابتداء (فان قيل) لو اقتدى القارئ بالأمي بنية النفل لا يلزمه القضاء ولو صح شروعه في الابتداء للزمه القضاء (قلنا) إنما لا يلزمه القضاء لأنه صار شارعا في صلاة لا قراءة فيها والشروع كالنذر ولو نذر صلاة بغير قراءة لا يلزمه شئ الا في رواية عن أبي
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست