بالتغسيل، مضافا إلى عدم شمول ما دل على عدم تغسيل الرجل إلا الرجل والمرأة إلا المرأة لما نحن فيه، لخروج الطفل عن مفهوم الاسمين، اللهم إلا أن يقال إن خبر ابن النمير بعد انجباره بالشهرة بين الأصحاب يرفع ذلك كله، ولا ينافيه جواز اللمس والنظر، إذ لعل ذلك من الشرائط التعبدية، فلعل الأقوى حينئذ الاقتصار عليها وإن كان القول بدوران الحكم مدار جواز النظر واللمس كما مال إليه بعض متأخري المتأخرين لا يخلو من قوة.
ثم إن ظاهر المشهور أو صريحه جواز ذلك اختيارا، بل في التذكرة والنهاية الاجماع عليه نصا، كما هو قضية إطلاق معقد إجماع المنتهى والخبرين السالفين، فما عن صريح النافع وظاهر السرائر والوسيلة وغيرها من القصر على الضرورة ضعيف جدا، مع أنه في المعتبر قال: " قولنا في الأصل مع التعذر نريد به الأولى لا التحريم " ولعل ذلك مراد غيره أيضا، والأمر سهل.
ثم اعلم أنه حيث ظهر لك جواز تغسيل كل من المرأة والرجل الصبي والصبية (و) لو كان أجنبيين فالمراد أن الرجل (يغسلها مجردة) من ثيابها، كما أن المرأة تغسل الصبي مجردا من ثيابه بلا خلاف أجده في الثاني، بل عليه الاجماع في التذكرة والنهاية وهو الحجة، مع أنه قضية ما ذكرنا من الأدلة سابقا. ولعل ما سمعته سابقا من المقنعة وعن المراسم من تغسيل ابن الزائد على الخمس بثيابه ليس خلافا فيما نحن فيه بعد ما عرفت من المناقشة في أصل الجواز، وإلا فالمتجه بناء عليه جواز مجردا، إذ لا دليل على اشتراط ذلك، كما أنه لا دليل عليها بالنسبة للأول أي تغسيل الرجل الصبية، فما في الوسيلة والجامع وعن المراسم من التغسيل من وراء الثياب ضعيف، بل في ظاهر التذكرة وصريح النهاية والروضة الاجماع عليه، فالأقوى حينئذ الجواز مع التجريد كما صرح به جماعة، ويقتضيه إطلاق آخرين، بل لعل قضية إطلاق ما ذكرنا عدم وجوب