لا غير " ونحوه مرسل محمد بن عبد الله (1) ومحمد بن عذافر (2).
وإلى مرسل الصدوق المروي عن نوادر الحكمة (3) " من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر ".
ومرسل الدعائم (4) عن علي (عليه السلام) " المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه ".
وعن التفسير المنسوب إلى العسكري (عليه السلام) (5) " قال الله سبحانه: فمن اضطر إلى شئ من هذه المحرمات فإن الله غفور رحيم، ستار لعيوبكم أيها المؤمنون رحيم بكم حتى أباح لكم في الضرورة ما حظره في الرخاء " وإلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها.
وحينئذ {فليكن النظر في المضطر وكيفية الاستباحة، أما المضطر ف} - عن النهاية {هو الذي يخاف التلف} على نفسه {لو لم يتناول} قال فيها: " ولا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس، فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك رمقه، ولا يتملأ منه ".
وفي المسالك " وافقه عليه تلميذه القاضي وابن إدريس والعلامة في المختلف " ولعله لأنه المتيقن في الرخصة، ولخبر المفضل (6) ومرسل