وجه التأبيد، فإن غلة البستان وثمرة النخلة، إن كانت الثمرة والغلة موجودة في وقت موته، ولم يخلف غير البستان أو غير النخلة، فإن البستان أو النخلة يقومان، ويعطى الموصى له بالغلة والثمرة بقدر ثلث جميع ما قوم، فإن كانت الثمرة بقدر الثلث، فقد استوفى ما وصي له به، وإن نقصت عن الثلث، استوفى في المستقبل من الثمرة تمام الثلث، ويعود ملك الأصول إلى الورثة بعد استيفاء جميع ثلث ما كان في ملك الميت الذي ذكرنا أنه يقوم بعد الموت.
وأما خدمة العبد، فإن العبد أيضا يقوم وقت الموت، ويستخدمه الموصى له بخدمته مدة يكون إجارتها بمقدار الثلث، فإذا استوفى الثلث، عادت رقبة العبد إلى الورثة.
هذا إذا لم يخلف الميت ثلثين، كل ثلث بمقدار قيمة الغلة أو الثمرة، أو قيمة العبد سوى الثلث الذي هو قيمة الغلة أو الثمرة، أو قيمة العبد.
فإن كانت الثمرة أو الغلة معدومة، فإن الجميع يقوم، ويأخذ في المستقبل الموصى له بقدر الثلث، مما يخرج البستان أو النخلة، إلى أن يستوفي قدر الثلث، ويرجعان إلى الورثة.
إذا كان عليه حجة الإسلام، فأوصى أن يحج عنه من ثلث ماله، وأوصى بوصايا أخر، قدم الحج على غيره من الوصايا، فإن كانت الحجة تطوعا فلا دلالة على تقديمها.
وروي (1) في أخبارنا أن الإنسان إذا وصى بأن يشترى بثلث ماله عبيد، وأعتقوهم، فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا، لأنهم أقل الجمع، إن بلغ الثلث قيمة ثلاثة بلا خلاف، وإن لم يبلغ وبلغ اثنين وجزء من الثالث، فإنه يشترى الاثنان، ويعتقان، ويعطيان البقية.
والذي يقتضيه الأصول، وتشهد بصحته الأدلة، أنه يشترى بالباقي جزء من عبد ثالث، لأنه يكون قد امتثل المأمور، لأن العبد يعتق، ويستسعى في الباقي قيمته،