جواز الشكوى من الدائن لتركه الأولى، لأن الامهال في قضاء الدين من الأمور المستحبة.
وفيه أولا: أنها ضعيفة السند.
وثانيا: أن ظاهر الفرض في الرواية أن الدائن قد تعدى على المديون فطلب منه أداء الدين مع عدم وجوب الأداء عليه لعسر أو لغيره، ولا شبهة أن ذلك ظلم تباح معه الغيبة.
ويؤيد ذلك أن الإمام (عليه السلام) لم يوجب على المديون أداء الدين، ولو كان واجدا ولم يكن له عذر لكان أداء الدين واجبا عليه بلا ريب، لما ورد:
أن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وقد عرفت ذلك آنفا.
هذا كله على النسخة المعروفة التي تبعها صاحب الوسائل والمصنف في النقل، وأما على نسختي الوافي والمستدرك، وما ذكره المجلسي (1) عن بعض النسخ القديمة، من تبديل الضاد المعجمة في استقضيت في الموضعين بالصاد المهملة، فالرواية تكاد تكون نصا فيما ذكرناه، فإن معنى الاستقصاء في الحق البلوغ إلى الغاية في المطالبة، ومن الواضح أن ذلك قد يؤدي إلى الهتك والظلم فيكون حراما.
وعليه فتكون الرواية من جملة ما دل على جواز اغتياب الظالم من قبل المظلوم بذكر أوصافه المحرمة كما تقدم.