____________________
قال سألته عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم يقطع يده (لأنه) اعترف على العذاب (1) (والجواب) أن هذه الرواية لا تدل على الإقرار مرتين بل ولا مرة.
قال قدس الله سره: والأقرب أن العبد إذا صدقه مولاه قطع.
أقول: وجه القرب أن المانع من نفوذ إقرار العبد بما يوجب القطع فيه حق المولى فإذا صدقه ارتفع المانع فوجد المقتضي لقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (2) ولأن كل إخبار عن الغير إذا صدقه ذلك الغير لزم ذلك الغير حكمه (ويحتمل) عدم القبول لأن العبودية سالبة الاعتبار في دم العبد (والتحقيق) أن هذا الخلاف يرجع إلى أن العبودية هل هي مانع السبب أو مانع الحكم والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو تاب بعد الإقرار (إلى قوله) لم يسقط الحد أقول: هنا مسألتان (ألف) إذا تاب السارق بعد إقراره مرتين قال المصنف وابن إدريس يقطع قطعا وقال الشيخ في النهاية يتخير الإمام بين إقامة الحد عليه وبين العفو عنه بحسب ما يراه أردع (ب) إذا أقر بالسرقة مرتين ثم رجع عن إقراره (قال) في النهاية سقط عنه القطع وكذا قال في الخلاف وتبعه ابن البراج وأبو الصلاح وقواه في المبسوط (وقال) ابن إدريس يجب عليه القطع واختار والدي هنا واختار في المختلف مذهب الشيخ في النهاية وهو الأقوى عندي لقوله عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات (3) ولما رواه جميل بن
قال قدس الله سره: والأقرب أن العبد إذا صدقه مولاه قطع.
أقول: وجه القرب أن المانع من نفوذ إقرار العبد بما يوجب القطع فيه حق المولى فإذا صدقه ارتفع المانع فوجد المقتضي لقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (2) ولأن كل إخبار عن الغير إذا صدقه ذلك الغير لزم ذلك الغير حكمه (ويحتمل) عدم القبول لأن العبودية سالبة الاعتبار في دم العبد (والتحقيق) أن هذا الخلاف يرجع إلى أن العبودية هل هي مانع السبب أو مانع الحكم والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو تاب بعد الإقرار (إلى قوله) لم يسقط الحد أقول: هنا مسألتان (ألف) إذا تاب السارق بعد إقراره مرتين قال المصنف وابن إدريس يقطع قطعا وقال الشيخ في النهاية يتخير الإمام بين إقامة الحد عليه وبين العفو عنه بحسب ما يراه أردع (ب) إذا أقر بالسرقة مرتين ثم رجع عن إقراره (قال) في النهاية سقط عنه القطع وكذا قال في الخلاف وتبعه ابن البراج وأبو الصلاح وقواه في المبسوط (وقال) ابن إدريس يجب عليه القطع واختار والدي هنا واختار في المختلف مذهب الشيخ في النهاية وهو الأقوى عندي لقوله عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات (3) ولما رواه جميل بن