وإذا باع إنسان شقصا بشرط الخيار وكان الخيار للبائع، أو للبائع والمشتري لم يكن للشفيع شفعة، لأن الشفعة إنما تجب إذا انتقل الملك إليه. وإن كان الخيار للمشتري وجبت الشفعة للشفيع، لأن الملك ثبت للمشتري بنفس العقد.
وإذا باع شقصا بشرط الخيار فعلم الشفيع بذلك فباع نصيبه بعد العلم بذلك بطلت شفعته لأنه إنما يستحق الشفعة بالملك وملكه الذي يستحق الشفعة به قد زال فبطلت شفعته. وإذا استحق الشفيع الشفعة ووجبت له على المشتري وكان المشتري قد قبض الشقص، قبضه الشفيع منه ودفع الثمن إليه وكان ضمان الدرك على المشتري لا على البائع. وإن كان قبل أن يقبضه المشتري كان الشفيع يستحقها على المشتري أيضا ويدفع إليه الثمن ويقبض الشفيع الشقص من يد البائع ويكون هذا القبض بمنزلة قبض المشتري من البائع ثم قبض المشتري من المشتري.
فإن أراد الشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع لم يكن له ذلك. وإذا أخذها من يد البائع لم يكن الأخذ منه فسخا للبيع. فإن باع المشتري الشقص كان الشفيع مخيرا بين أن يفسخ العقد الثاني ويأخذ بالشفعة في العقد الأول وبين أن يطالب بالشفعة في الأخذ (1) الثاني.
وإن تقابل البيعان كان للشفيع دفع الإقالة ورد الملك إلى المشتري والأخذ منه. فإن ادعى البائع البيع وأنكره المشتري وحلف، كان للشفيع أن يأخذ من البايع وتكون العهدة عليه.
وإذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة لم تسقط بذلك شفعته ولا فرق في ذلك بين أن يكون وكيلا للبائع في البيع أو المشتري في الشرى لأنه لا مانع من وكالته لهما، ولا دليل يدل على سقوط حقه من الشفعة بذلك.
وبيع الشقص من الدار والأرض بالبراءة من العيوب جائز علم المشتري بالعيب أو لم يعلم. فإذا بيع الشقص كذلك وأخذه الشفيع بالشفعة وظهر به عيب، لم