جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨٢
لكن فيه مواضع للنظر كدعوى أنه من العبادات التي من شرط صحتها النية، وكدعوى عدم تصوره في زمن الغيبة لما ذكره مما يعتبر في القاضي لا نائبه في القضاء، بمعنى جواز توليته قول حكمت الذي فيها الفصل بين المتخاصمين، فهي كغيرها من الأسباب التي يصح فيها التوكيل، فالأولى الاستناد فيه إلى الاجماع على عدم قبوله للنيابة إن كان، وتسمع إن شاء الله زيادة تحقيق للمسألة في كتاب القضاء.
وفي جامع المقاصد متصلا بالعبارة السابقة " وكذا لا يجوز للحاكم أن يوكل من ينوب عنه في الحجر ويوكل الغرماء من يطلبه منه، أما المحجور عليه فلا يصح له أن يستنيب من يحكم عليه بالحجر عنه " ومراده أن يكون النائب نفسه محجورا عليه.
وأما رد السلام فقد جزم في جامع المقاصد بعدم صحة التوكيل فيه، وأنه متعلق بمن سلم عليه، معللا له بأن وجوبه فوري والتوكيل مؤد إلى فواته، و فيه أن مجرد ذلك لا يصلح للمانعية، لامكان تصورها مع عدم فواتها، وكذا الكلام في كل فوري خيار وغيره، وأما التوكيل في الاقرار ففيه بحث تعرفه إن شاء الله تعالى فيما يأتي، هذا كله فيما لا يدخله النيابة لمعلومية اعتبار الشارع فيه ما ينافيها.
{وأما ما تدخله النيابة، فضابطه: ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة} ويكفي في ذلك عدم العلم باعتبارها، لعموم مشروعية الوكالة والنيابة كما عرفت، {كأ} نواع {البيع و} توابعه من {قبض الثمن} ودفع المثمن، و الإقالة، واثبات الخيار والفسخ به، ونحو ذلك.
{و} كذا {الرهن والصلح والحوالة} والكفالة {والضمان والشركة والوكالة والعارية وفي الأخذ بالشفعة والابراء والوديعة} والوصية {وقسم الصدقات} وقبضها ودفعها {وعقد النكاح و} توابعه من {فرض الصداق} و الفسخ بالعيب {والخلع} والمباراة {والطلاق} وغيرها {واستيفاء القصاص}
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431