لكن فيه مواضع للنظر كدعوى أنه من العبادات التي من شرط صحتها النية، وكدعوى عدم تصوره في زمن الغيبة لما ذكره مما يعتبر في القاضي لا نائبه في القضاء، بمعنى جواز توليته قول حكمت الذي فيها الفصل بين المتخاصمين، فهي كغيرها من الأسباب التي يصح فيها التوكيل، فالأولى الاستناد فيه إلى الاجماع على عدم قبوله للنيابة إن كان، وتسمع إن شاء الله زيادة تحقيق للمسألة في كتاب القضاء.
وفي جامع المقاصد متصلا بالعبارة السابقة " وكذا لا يجوز للحاكم أن يوكل من ينوب عنه في الحجر ويوكل الغرماء من يطلبه منه، أما المحجور عليه فلا يصح له أن يستنيب من يحكم عليه بالحجر عنه " ومراده أن يكون النائب نفسه محجورا عليه.
وأما رد السلام فقد جزم في جامع المقاصد بعدم صحة التوكيل فيه، وأنه متعلق بمن سلم عليه، معللا له بأن وجوبه فوري والتوكيل مؤد إلى فواته، و فيه أن مجرد ذلك لا يصلح للمانعية، لامكان تصورها مع عدم فواتها، وكذا الكلام في كل فوري خيار وغيره، وأما التوكيل في الاقرار ففيه بحث تعرفه إن شاء الله تعالى فيما يأتي، هذا كله فيما لا يدخله النيابة لمعلومية اعتبار الشارع فيه ما ينافيها.
{وأما ما تدخله النيابة، فضابطه: ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة} ويكفي في ذلك عدم العلم باعتبارها، لعموم مشروعية الوكالة والنيابة كما عرفت، {كأ} نواع {البيع و} توابعه من {قبض الثمن} ودفع المثمن، و الإقالة، واثبات الخيار والفسخ به، ونحو ذلك.
{و} كذا {الرهن والصلح والحوالة} والكفالة {والضمان والشركة والوكالة والعارية وفي الأخذ بالشفعة والابراء والوديعة} والوصية {وقسم الصدقات} وقبضها ودفعها {وعقد النكاح و} توابعه من {فرض الصداق} و الفسخ بالعيب {والخلع} والمباراة {والطلاق} وغيرها {واستيفاء القصاص}