احتمل إجابته، إن تسلم العين وأسقط الضمان وجوزناه، وإلا لم يجب.
السادس: لو تنازعا في قدر الثمن بعد الإقالة أو الفسخ بخيار حلف البائع.
السابع: لو تنازعا في النقد والنسيئة أو قدر الأجل أو اشتراط رهن أو ضمين على المبيع أو الثمن حلف المنكر.
الثامن: لو تنازعا في الصحة والفساد حلف مدعي الصحة، ولو ادعى الصغر أو السفه أو الجنون وقد كان موصوفا بهما احتمل إحلافه، لأنه أعرف، وإحلاف الآخر ترجيحا للصحة، ولو كان مدعي النقض الآخر فإحلاف مدعي الصحة هنا أوجه، كما لو قال المشتري للبائع بعتني في صغرك وادعى البائع البلوغ.
وأما الإقالة فهي فسخ وليست بيعا في حق المتبائعين ولا غيرهما، سواء كانت قبل القبض أم لا، وسواء كان المبيع عقارا أم غيره، فلا يثبت بها شفعة ولا خيار المجلس، ويصح في الجميع والبعض وإن كان سلما، ومع قيام السلعة أو تلفها، ويغرم المثل أو القيمة.
ولا تصح الإقالة بزيادة في الثمن أو نقص، ولا يسقط بها أجرة الدلال والكيال والوزان والناقد.
وصورتها أن يقولا تقايلنا أو تفاسخنا أو أقلتك فيقبل الآخر، ولو التمس منه الإقالة فقال أقلتك ففي اعتبار قبول الملتمس هنا نظر، من قيام الالتماس مقامه، ومن عدم علمه بإجابته. نعم لو بدأه فقال أقلتك اعتبر قبول الآخر قطعا، وفي الاكتفاء بالقبول الفعلي هنا احتمال.