العقد فيما قابله تماما، بلا خلاف أجده فيهما إلا ما حكاه الشهيد في حواشيه عن الإسكافي قال: ولو اصطلح المتبايعان بزيادة أو نقيصة صح عند ابن الجنيد، والأصحاب على خلافه، لأنها فسخ لا بيع، قلت: مضافا إلى صحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(سألته عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد).
بناء على أن مبنى ذلك فساد الإقالة وبقاء الثوب على ملك المشتري، بل الظاهر عدم الصحة حتى لو ذكرت الزيادة والنقيصة بصورة الشرط الذي هو مملك بنفسه وإن كان بواسطة العقد، لبطلان هذا الشرط باعتبار مخالفته لمقتضى الإقالة التي هي بمعنى الفسخ، ورد كل عوض إلى مالكه.
(و) حينئذ (تبطل الإقالة بذلك لفوات الشرط) في صحة عقد الإقالة كالمعلومية في المبيع أو فوات الشرط في ضمن عقدها الذي علق الرضاء بالفسخ عليه، كما في كل شرط فاسد في العقد، بناء على فساد العقد بفساده بل ربما ظهر من بعضهم عدم بناء ذلك على الخلاف في اقتضاء فساد الشرط فساد العقد وعدمه أما لخصوص النص المزبور المتمم بعدم القول بالفصل، بناء على أن المراد منه ما يشمل المعاوضة والشرطية، وإن ذكر لفظ الباء بل لعله الظاهر منه عند التأمل، أو لأن بطلان الشرط هنا باعتبار منافاته لمقتضى العقد كما عرفت، ولا خلاف في اقتضائه فساد العقد لعوده عليه بالنقض، إنما الخلاف في غيره أو لغير ذلك.
لكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله من النظر إن لم يقم اجماع عليه، كما لعله الظاهر من بعضهم حتى أنه صرح بأنه لا فرق في المنع عن الزيادة والنقيصة بين الحكمية