فإنما ملك من نصيبها النصف وهو الربع، واستعجل نصف نصيب نفسه، وإنما بقي له النصف الآخر من نصيبه وهو الربع، وربما احتمل أيضا التخيير بين بذل تمام النصف الباقي وعين نصفه مع بذل نصفه الآخر دفعا لضرر تبعض الصفقة.
إلا أن الجميع كما ترى ضرورة عدم تأتيها مع فرض بقاء النصف المشاع الذي هو مصداق " نصف ما فرضتم " نعم لو كان النصف الموهوب معينا لا مشاعا اتجه ذلك، كما هو واضح. وكذا لو خالعته على النصف فإنه إن قيدته بالنصف الذي يبقى لها بعد الطلاق فلا كلام، وإن أطلقت انصرف إلى ما تملكه بعد الاطلاق، وعلى كل حال إذا تم الخلع ملك الزوج تمام المهر، بل مما فرق بينه وبين الهبة بأنه بذل على الطلاق النصف للمهر، فهو تمليك بعد الطلاق، وللشافعية كما قيل وجه بالشيوع في نصفي النصيبين، ولا ريب في ضعفه، والله العالم.
(المسألة (الحادية عشرة) (لو تزوجها بعبدين) مثلا (فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت) ضرورة كون ذلك كانتقال أحدهما عن ملكها، لأن التالف عليهما والموجود بينهما وتزلزل ملكهما في النصف المشاع من كل منهما، إلا أنه لما كان ما يرجع إليه مضمونا عليها وجب الانتقال إلى بدل التالف عليه في يدها، وعن الشافعية احتمال الرجوع بتمام الموجود أو ما يساوي منه النصف، لصدق أنه نصف المفروض، واحتمال التخيير نحو ما سمعته في المشاع، ولا ريب في ضعفهما.
المسألة (الثانية عشرة) (لو شرط الخيار في النكاح بطل) العقد فضلا عن الشرط على المشهور بين الأصحاب، بل لا أجد خلافا في بطلان الشرط، بل لعل الاجماع بقسميه عليه