(وهل) يتعلق أحكام الإفضاء لو فعله بغير الوطي الأقرب لا إلا الدية فإنها تجب لو فعله بسكين وشبهها، ولو أزال الحاجزين بالوطي تعلقت الأحكام ووجبت ديتان وإن كان بغير الوطي فديتان، ولو اندمل وصلح ففي زوال التحريم نظر
____________________
أن يجعل مخرج الغائط ومدخل الذكر واحدة وهذا غلط (لأن) ما بينهما حاجز عريض ثم قال فيه أيضا الإفضاء أن يجعل مدخل الذكر وهو مخرج المني والحيض والولد ومخرج البول واحدا فإن مدخل الذكر ومخرج الولد واحد وهو أسفل الفرج ومخرج البول من ثقبة كالإحليل في أعلى الفرج وبين المسلكين حاجز رقيق والإفضاء إزالة ذلك الحاجز فاختار التفسير الثاني وبه قال ابن إدريس وقال المصنف ونعم ما قال الأقوى وجوب الدية بحصول أي واحد كان من المعنيين المذكورين لصدق اسم الإفضاء على كل واحد منهما حقيقة وبعد الأول لا ينافي التسمية وهذا هو الأصح (تفريع) لو أفضى الزوجة البالغة قال والدي في المختلف لم يكن عليه شئ ثم قال، ولو قيل يجب عليه الضمان مع التفريط كان وجها.
قال قدس الله سره: وهل يتعلق (إلى قوله) وشبهها.
أقول: وجه القرب (أما) وجوب الدية فلأنه جناية محرمة فوجب ضمانها وأما تعلق باقي الأحكام فلأنه إنما ورد بالوطي فتعديه إلى غيره بغير دليل قياس (ولأن) سبب التحليل هو النكاح الصحيح وقد وجد والأصل فيه البقاء والمانع الذي نص الشارع عليه هو الإفضاء بالوطي منتف فكذا الانفاق (أما) ثبوته حتى يموت أحدهما فهو مستند إلى الإفضاء بالوطي وليس هنا ومع انتفاء السبب لا يجوز الحكم بالمسبب بل ينفق للزوجية (ويحتمل) ثبوت الأحكام الباقية غير الدية أيضا لأن السبب في ثبوتها الإفضاء فلا اعتبار باختلاف الآلات والأصح عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو اندمل وصلح ففي زوال التحريم نظر.
قال قدس الله سره: وهل يتعلق (إلى قوله) وشبهها.
أقول: وجه القرب (أما) وجوب الدية فلأنه جناية محرمة فوجب ضمانها وأما تعلق باقي الأحكام فلأنه إنما ورد بالوطي فتعديه إلى غيره بغير دليل قياس (ولأن) سبب التحليل هو النكاح الصحيح وقد وجد والأصل فيه البقاء والمانع الذي نص الشارع عليه هو الإفضاء بالوطي منتف فكذا الانفاق (أما) ثبوته حتى يموت أحدهما فهو مستند إلى الإفضاء بالوطي وليس هنا ومع انتفاء السبب لا يجوز الحكم بالمسبب بل ينفق للزوجية (ويحتمل) ثبوت الأحكام الباقية غير الدية أيضا لأن السبب في ثبوتها الإفضاء فلا اعتبار باختلاف الآلات والأصح عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو اندمل وصلح ففي زوال التحريم نظر.