(و) كيف كان فقد عرفت وتعرف أن (الاحرام) لعمرة كان أو لحج (من الميقات) الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله (مع الاختيار) وعرفت أيضا أن مكة ميقات لحج التمتع (و) حينئذ ف (لو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه ولو دخل مكة باحرامه على الأشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها اعتبار موافقة الأمر في صحة العبادة وإجزائها (ووجب استئنافه منها) ليوافق الأمر به، ودخول مكة بالاحرام من غيرها ولو من ميقات العمرة مع عدم تجديده منها لا يجدي في امتثال الأمر به منها، خصوصا بعد فساد الاحرام الأول الحاصل من غير الميقات عمدا، واستدامة النية على ذلك الاحرام عند مروره ليست نية لانشائه، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، بل عن التذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه عندنا، نعم عن أحمد أنه يحرم للحج من الميقات، وعن الشافعي جواز ذلك له، وربما أشعرت عبارة المتن بوجود خلاف فيه بيننا، لكن عن شارح ترددات الكتاب إنكار ذلك، بل نقل عن شيخه أن المصنف قد يشير في كتابه بنحو ذلك إلى خلاف الجمهور، أو إلى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهبا لأحد من الأصحاب فيظن أن فيه خلافا (و) بالجملة إشكال بل ولا خلاف محقق في فساد الاحرام لحج التمتع من غير مكة مع الاختيار، فلا يجديه حينئذ المرور فيها ما لم يجدد الاحرام منها له، كما هو واضح.
نعم (لو تعذر ذلك) ولو لضيق الوقت (قيل) والقائل الشيخ في المحكي من خلافه (يجزيه) ذلك الاحرام الذي أوقعه في غيرها لعذر من نسيان أو غيره، وتبعه في كشف اللثام حاكيا له عن التذكرة أيضا للأصل ومساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون من غير مكة، وفي العذر، لأن النسيان عذر (والوجه أن يستأنفه حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ذلك) عالما بالحال،