الأصحاب، بل قيل: إنهم كذلك من المفيد إلى الفاضل من دون تعرض للمطبق منه والأدواري، بل صرح الفاضل منهم في تذكرته والمحكي من نهايته بأنه لو كان الجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول، فلو جن في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده، بل فيهما أن حكم المغمى عليه حكم المجنون، نعم في التذكرة منهما أنها تجب على الساهي والنائم والمغفل، لكن اعترضه في المدارك بأنه إنما تسقط الزكاة عن المجنون المطبق أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به في حال الإفاقة، إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك الحال، وأن في الفرق بين النوم والاغماء نظرا، لأنه إن أريد عدم أهلية المغمى عليه للتكليف فمسلم، لكن النائم كذلك، وإن أريد كون الاغماء مقتضيا لانقطاع الحول وسقوط الزكاة كما ذكره في ذي الأدوار طولب بدليله، فالمتجه مساواة الاغماء للنوم في تحقق التكليف بالزكاة بعد زوالهما كما في غيرهما من التكاليف، وعدم انقطاع الحول بعروض ذلك في الأثناء، وكأنه أشار إليه بقوله في محكي الذخيرة والكفاية في ذي الأدوار خلاف، وفي المغمى عليه خلاف، والظاهر مساواة الاغماء للنوم، لأنا لم نجد خلافا من غيره في الأول كما اعترف به الأستاذ الأكبر في المحكي من حاشيته على الذخيرة، قال عند قوله في الأدواري خلاف: لم نجد خلافا من الفقهاء في ذلك، ومجرد المناقشة من بعض المتأخرين لا يجعله محل خلاف، لأن الفقهاء ذكروا الشرائط وجعلوا استمرارها طول الحول شرطا، مع أنك عرفت أن حول الحول شرط وأن الحول زمن التكليف، مع أن عدم المانع لا يكفي بل لا بد من المقتضي، لأن الأصل البراءة والعدم، ولم نجد عموما لغويا يشمل هذا الفرد النادر غاية الندرة، إذ في سني وقد بلغت الستين ما رأيته ولا سمعت أن أحدا رآه أو سمع أن أحدا رآه، على أنه لا يصير حال غير المكلف أسوأ، وأن عدم التكليف لا يصير منشئا للتكليف، وإن قال: لا بد من أن يكون أول الحول أيضا في حال الإفاقة فقد عرفت أن اعتبار
(٢٩)