(وفي دخول المفاتيح) للاغلاق المنصوبة (تردد، ودخولها أشبه) لأنها من التوابع للاغلاق التي عرفت دخولها (ولا تدخل الرحى المنصوبة) قطعا (إلا مع الشرط) خلافا للمحكي عن المبسوط، وضعفه واضح، وإثباتها لسهولة الانتفاع بها، لا لادخالها في الدار، ويدخل في بيع الدار المجاز، ولو قال بحقوقها وتعدد دخل الجميع، ولو لم يقل، ففي القواعد إشكال، قال: " فإن قلنا بدخول الجميع فلا بحث، وإلا وجب التعيين " وكذا يدخل فيه البئر، بل والماء الذي فيه، كما نص عليه في التذكرة ولا تقدح جهالته بعد أن كان من التوابع، خلافا للمحكي عن المبسوط، فلم يدخله لأن له مادة مجهولة تمنع من صحة بيعه، فتمنع من دخوله، وتبعه القاضي كما في الدروس والله أعلم.
(ولو كان في الدار نخل أو شجر لم يدخل) في الدار ولا (في المبيع) بلا خلاف كما عن التنقيح الاعتراف به في بيع الأرض التي هي كالدار في ذلك، وفي التذكرة " لو كان وسطها أشجار لم تدخل عندنا " (فإن قال بحقوقها قيل) والقائل الشيخ كما في المسالك (يدخل) بل فيها أنه يفهم منه الدخول وإن لم يقل بحقوقها محتجا بأنه من حقوقها، وفي الدروس عن المبسوط دخول الشجر والنخل في بيع الدار، وضعفه المصنف فقال:
(ولا أرى هذا شيئا، بل لو قال وما دار عليه حائطها أو ما شاكله، لزم دخوله،) والذي حكاه الفاضل وغيره عن الشيخ، الدخول في بيع الأرض إذا قال ذلك، لا الدار، بل قيل إنه وافقه عليه القاضي وابن حمزة وابن زهرة اللهم إلا أن لا يفرق بينهما.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعف الدخول، سيما مع كونه على خلاف الأصل، و دعوى كونه من الحقوق ممنوعة في الغالب، بل لو فرض ذلك في بعض الأشجار والزرع المقصود منها نزهة الدار وحسنها كان خارجا عن محل النزاع، ويكون من قبيل الدخول بالقرائن، بل لا يحتاج فيه إلى التصريح بالحقوق.
ومكاتبة الصفار (1) في الصحيح إلى أبي محمد عليه السلام " في رجل اشترى من رجل