النبي صلى الله عليه وآله فقال: معي دينار فقال: أنفقه على نفسك، فقال: معي آخر، فقال:
أنفقه على ولدك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه على أهلك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه على خادمك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه في سبيل الله " فقدم نفقة الولد على الأهل كما قدم نفقة النفس عليه، إلا أن الجميع كما ترى، خصوصا بعد كون الخبر من غير طرقنا ومحتملا للانفاق على وجه التبرع توسعا في النفقة، كما يومئ إليه ما في آخره الذي لم يعلم وجوبه، و الله العالم.
و (أما القول) (في نفقة الأقارب) فتفصيل البحث (و) تمام (الكلام) فيه يكون (فيمن ينفق عليه وكيفية الانفاق واللواحق).
أما الأول ف (- تجب) أي (النفقة على الأبوين والأولاد إجماعا) من المسلمين فضلا عن المؤمنين ونصوصا مستفيضة أو متواترة، قال حريز (1):
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من الذي أجير عليه وتلزمني نفقته؟ فقال: الوالدان والولد و الزوجة " ونحوه صحيح الحلبي (2) لكن مع زيادة " والوارث الصغير، يعني الأخ وابن الأخ وغيره " قال محمد بن مسلم (3): " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة ".
وفي مرسل جميل (4) عن أحدهما عليهما السلام " لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد، قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن ابن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما عليهما السلام أنه إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها