إلى تكلف مع خوف عدم الإزالة على الوجه المعتبر ونحو ذلك، وقد ينعكس الحال على حسب أثواب الحي وإن ورد الأمر بغسلها، نعم قد يقال برجحان القرض على الغسل في خصوص الميت عند تساوي مصلحتيهما، لأن مآل كفنه إلى التلف، ولأنه أبلغ في الإزالة من الغسل ونحو ذلك، ولعله لذا عد في الوسيلة من المندوبات قرض ما أصاب الكفن من النجاسة، وإلا فلا يريد استحباب أصل الإزالة، لمخالفته لظاهر اتفاق الأصحاب وإن فهمه منه في كشف اللثام كما سمعته سابقا، وما يقال إن القرض قد يؤدي إلى انتفاء الساترية في الكفن أو أحد أثوابه فيه مع أنه مبني على اعتبار الاستدامة في ذلك كالابتداء، وأنه لا يكتفى بالمواراة فيه ولو بمخالفة الأثواب أو نحو ذلك - أنه لا يقتضي بتعين الغسل مطلقا، فلعلنا نلتزمه حينئذ مع التمكن منه، كما أنه قد يتعين القرض عند تعذر الغسل مثلا، فتأمل جيدا.
ولو تنجس معظم الكفن بحيث يفحش قرضه ومع ذلك تعذر غسله فقد يظهر من الذكرى حينئذ كجامع المقاصد سقوطهما للحرج، وقد ينظر فيه بعد فرض عدم تناول أدلة القرض لمثله حتى يجتزى به بأن المتجه وجوب إبداله الولي، اللهم إلا أن يقال:
أن قضية الأصل وجوب مهية التكفين على الولي مثلا وقد حصل، وأن هذه تكاليف أخر مستقلة، فتسقط بالتعذر، وليست هي من شرائط الكفن المجزئ شرعا، والمقام يحتاج إلى التأمل، ومنه تحصل للمسألة شعوب كثيرة غير منقحة في كلامهم، فتأمل جيدا، والله أعلم.
المسألة (الثانية كفن المرأة على زوجها) إجماعا كما في الخلاف والتنقيح وعن نهاية الأحكام (وإن كانت ذا مال) كما عليه فتوى الأصحاب في المعتبر والذكرى، وعند علمائنا في المنتهى والتذكرة، وهو الحجة، مضافا إلى خبر السكوني (1) عن جعفر