نعم ما فيها - من أنه لا يجوز العدول بالنية عن اعتكاف إلى غيره مع اختلافهما في الوجوب والندب واتحادهما، ولا عن نيابة ميت إلى غيره إلا إذا نوى واجبا فبان عدم وجوبه، فإن الأقوى جواز العدول إلى الندب، ولا يخلو من إشكال - جيد جدا، والله أعلم، ولا يخفى عليك جريان هذا البحث في نية أصل الاعتكاف أيضا، بل في كل عبادة مستغرقة للزمان.
الشرط (الثاني الصوم، فلا يصح) بدونه بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي (1) وغيره:
" لا اعتكاف إلا بصوم " وهو المراد من الوجوب في قول علي بن الحسين (عليهما السلام) في خبر الزهري (2): " وصوم الاعتكاف واجب " بل النصوص (3) بذلك في غاية الاستفاضة إن لم تكن متواترة، فلا حاجة إلى الاستدلال عليه مضافا إلى ذلك بما في التذكرة من أن الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلم يمكن بمجرده قربة كالوقوف بعرفة، فاحتاج إلى اشتراط الصوم، لأنه بمجرده لا يكون عبادة، إذ هو كما ترى، نعم الظاهر أن شرطية الصوم له كشرطية الطهارة للصلاة لا يعتبر فيه الوقوع له، بل يكفي في صحة الاعتكاف وقوعه معه وإن لم يكن له سواء كان الصوم واجبا أو ندبا رمضان كان أو غيره بلا خلاف أجده فيه، بل عن المعتبر أن عليه فتوى علمائنا، ويدل عليه مضافا إلى ذلك في الجملة وقوعه من النبي (صلى الله عليه وآله) في شهر رمضان (4) لكن في التذكرة بعد أن ذكر نحو ذلك قال: ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلا وجب عليه الصوم بالنذر، لأن ما لا يتم