ولا بأس أن (1) تصلي وحدك على الجنازة، وإذا صلى رجلان (على جنازة) (2)، قام أحدهما خلف الإمام ولم يقم بجنبه (3).
ونهى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - أن يصلى (4) على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه (5).
وإذا صليت على امرأة فقف عند صدرها (6).
والمحترق يصلى عليه، ويصب الماء عليه صبا ويدفن (7).
ولا بأس أن يصلي الجنب والحائض على الجنازة، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال (8).
[وروي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو] (9).