يفهم من التنقيح (1) أيضا - فللأصل، مع ثبوت مشروعيته في الاعتكاف قبل النذر.
هذا، وفائدة هذا الشرط جواز الرجوع عند العارض وإن مضى اليومان بل دخل الثالث.
ولا يجب القضاء في المندوب ولا في الواجب المعين، للأصل. وأما الواجب المطلق فمختار المعتبر والدروس والمسالك والمدارك (2): وجوب فعله ثانيا، وله وجه.
المسألة الثالثة: يحرم على المعتكف أمور:
منها: الجماع إجماعا، له، وللآية (3)، والأخبار (4).
والظاهر الاجماع على فساد الاعتكاف به أيضا، وفي الغنية والمنتهى وعن التنقيح والمفاتيح الاجماع عليه (5)، ويدل عليه أيضا - لو كان في النهار - أنه يفسد الصوم المشروط في الاعتكاف.
وتؤيده أيضا الأخبار الموجبة للكفارة به، وأن المجامع فيه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان (6). وأما الاستدلال بذلك على الفساد فمحل تأمل، لجواز ترتب الكفارة على مجرد الحرمة، وكونه بمنزلة المفطر في وجوب الكفارة.