وقوله في خبر المعلى (1) وأبي بصير " من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا " ولكن يمكن رجوع الفضل في الأول إلى الترتيب بين الكفارة والتوبة بتقديم الأولى على الثانية لا إلى أصل الكفارة، كما أنه يمكن حمل " أو " في الثاني على معنى الواو وإرادة التفصيل منهما لا التخيير، كل ذلك لقصورهما عن معارضة النصوص المزبورة المعتضدة بإطلاق غيرهما من السنة (و) معاقد الاجماعات.
نعم (لا تجب) الكفارة أصلا عندنا (بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا) وغيرهما عمدا أو خطاءا بلا خلاف أجده فيه (استنادا إلى البراءة الأصلية) خلافا للعامة.
(ولو قتل مسلما في دار الحرب عمدا مع العلم بإسلامه ولا ضرورة فعليه القود والكفارة) عندنا إلا إذا أقيد منه على قول تسمعه إن شاء الله والدية والكفارة إن كان خطاءا لاطلاق الأدلة، سواء أسلم فيها ولم يهاجر، أو هاجر وعاد لحاجة، أو لغيرها، خلافا لمالك ففيه الكفارة والدية على كل حال، ولأبي حنيفة إن كان أسلم فيها ولم يهاجر فالكفارة ولا قود ولا دية، ثم إن ظاهر اعتبار المصنف عدم الضرورة، يقتضي عدم القود والدية مع الضرورة إلى قتله كما إذا تترس به الكفار، وبه صرح بعضهم هنا وفي باب الجهاد، وهو إن تم إجماعا فلا إشكال وإلا فللنظر فيه مجال كما سنشير إليه.
هذا كله مع العلم باسلامه.
(و) أما (لو ظنه كافرا ف) - لا قود اتفاقا وإن قتله عمدا بل و (لا دية) عند الأكثر (و) لكن (عليه الكفارة) بلا خلاف أجده في وجوبها، بل ولا إشكال لعموم الأدلة وخصوص قوله تعالى: " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " (2) بناء على أن المراد إذا كان