واستصحاب وجوب امتثال الأمر، الدال على وجوب هذا اليوم المعين، وعدم دليل على القضاء مع عدم معلومية الفساد.
ولا يتوهم دلالة إطلاقات فساد الصوم بتناول المفطرات بعد الفجر لمثل ذلك أيضا، فيفسد ويجب معه القضاء بأدلته، إذ لم نعثر على مثل ذلك الاطلاق.. نعم، ورد ذلك في صيام شهر رمضان.
وأما أمثال قوله: (لا يضر الصائم إذا اجتنب أربع خصال) (1) وقوله:
(الكذبة تفطر الصائم) (2) فلا دلالة لها، لاجمال وقت عدم الاجتناب والنقض، فلعله بعد تبين الفجر على الصائم، أو وقت كونه صائما، أو وجوب الصوم عليه فيه، وكل ذلك قبل ظهور الفجر عليه ممنوع.
نعم، لو قال: الكذبة بعد الفجر تنقض، أو: إذا لم يجتنب بعد الفجر أربع خصال يضر، لكان مفيدا، وأين مثل ذلك؟!
الرابع: الافطار بظن دخول الليل عند جماعة (3)، ولكن الأقوى عدم وجوب القضاء فيه.
وتفصيل الكلام: أن الصائم المفطر من جهة دخول الليل إما يكون عالما بدخول الليل، أو شاكا فيه، أو ظانا إياه.
فعلى الأول: لا إثم عليه، لتعبده بعلمه. ولا قضاء ولا كفارة وإن تبين خطأه، للأصل الخالي عن المعارض، حتى إطلاقات فساد الصوم بتناول المفطرات، لعدم ظهورها في مثل ذلك الشخص.
مضافا إلى فحوى ما يأتي من أدلة انتفاء القضاء بالافطار مع ظن