عليه البيع، ولا على بيع العنب ممن يعمل خمرا، أو الخشب ممن يعمل صنما، و لهذا ورد في الروايات الكثيرة الصحيحة جوازه (1)، وعليه الأكثر (2)، ونحو ذلك مما لا يحصى (3). انتهى كلامه رفع مقامه. وهو جيد في غاية الجودة.
ويظهر ذلك أيضا من المحقق الثاني في حاشيته على الإرشاد (4)، وكذا من صاحب الكفاية (5).
وأما الثاني: فالظاهر أيضا اشتراطه، فإذا فعل أحد عملا قد يترتب عليه أمر، ويكون له مدخلية في تحقق ذلك الأمر، ولم يترتب عليه ذلك الأمر، فلا يقال: إنه أعانه على ذلك الأمر، وإن كان مقصوده منه إعانة شخص آخر في تحقق ذلك الأمر وحصوله.
نعم لو قصد به الإعانة، يصدق أنه أعانه على مقدماته، أو في السعي فيه، ولكن (6) حينئذ إذا كان ذلك الأمر الذي يريد المعاونة عليه إثما ومحرما، يكون ذلك الفعل الذي صدر من المعاون أيضا إثما وحراما، لما علم في العائدة السابقة، كما لو قلنا بكونه معاونة على الإثم، غاية الأمر: اختلاف جهة الحرمة.
وإذا قلنا: بكون ذلك أيضا معاونة على المحرم، يحرم بالاعتبارين.