ذلك لا حلال ولا طاهر.
219 - قوله: نعم لو علم بقبوله للتذكية وشك (1) الخ:
لا يخفى عليك ان التذكية الشرعية ربما تؤثر في الحلية والطهارة كما في تذكية مأكول اللحم، وربما تؤثر في الطهارة فقط كما في تذكية غير المسوخ مما لا يؤكل لحمه، وربما تؤثر في الحلية فقط كما في الجراد والحيتان، حيث إنه لا اثر لصيدها الا حليتها لبقاء أمثالها على الطهارة حيا وميتا، وعليه يحمل ما ورد (2) من الجراد حيه وميته ذكى أي طاهر لا انه لا يحتاج إلى الذكاة من حيث الحلية، بل ورد (3) ان صيد الجراد ذكوته، وان السمك (4) اخراجه من الماء ذكوته، فيعلم من هذه القسمة (5) بلحاظ ما ورد في هذا الباب شرعا ان للتذكية في كل مورد بحسبه تأثيرا من حيث الحلية وتأثيرا من حيث الطهارة، وان الحيوان له جهتان من القابلية للحلية والطهارة، وان التذكية لها اثر ان يجتمعان ويفترقان شرعا وان كانت التذكية العرفية خصوص الذبح مثلا أو من حيث خصوص الطهارة فرضا، بل ظاهر الآية المتكفلة لتحريم الميتة واستثناء ما ذكى دخل التذكية في رفع الحرمة، وان حرمة غير المذكى ليست من حيث نجاسته كما في السمك الذي يموت في الماء، وعليه فلا مجال لقاعدة الحل مع أصالة عدم التذكية المؤثرة في الحلية كما لا مجال لأصالة الطهارة مع أصالة عدم التذكية المؤثرة في الطهارة.
واما توهم ان قبول التذكية امر بسيط لا تركب فيه فهو اما متحقق أولا؟ فإذا فرض ان الذبح مؤثر شرعا في طهارته وفى جواز حمله من الانتفاعات فهو قابل للتذكية شرعا فلا مجال لأصالة عدم القبول أو عدم التذكية، وحينئذ لا يبقى شك