" التحقيق في مقدمات دليل الانسداد " 125 - قوله: الرابع دليل الانسداد وهو مؤلف (1) الخ:
ربما يقال: إن وجه عقلية الدليل هنا كون الكبرى عقلية، لكون المقدمة الأخيرة بمنزلة الكبرى للقياس المركب من الصغرى المتوقف على المقدمات السابقة، فان تلك المقدمات تحقق الدوران بين العمل بالظن أو الشك أو الوهم، والعقل يحكم حكما كليا بأنه كلما دار الأمر بين الظن ومقابليه (2) يجب تقديم الظن عليهما، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
وفيه: أن الاحتياط وسائر الأصول من أطراف الدوران فأبطأ لها وحصر الدوران في الظن ومقابليه (3) بلا وجه.
ومنه تعرف أنه لا وجه لجعل المقدمة الرابعة محققة للصغرى وجعل الخامسة كبرى.
نعم، المقدمات الثلاثة الأول محققة للدوران بين الظن وغيره من مقابلية والأصول الشرعية والعقلية.
ومن المعلوم أن كبرى ابطال بعضها شرعية وبعضها عقلية، والعقلية أيضا لا تختص بكبرى قبح ترجيح المرجوح على الراجح، مع أن المقدمات السابقة مبادئ تحقق الدوران الذي هو كالصغرى للمقدمة الأخيرة، والذي هو صغرى القياس نفس الدوران لا مبادئ تحققه، فلا وجه لجعلها جزء القياس، كما هو