" الثاني: في حكم العقل بقبح ترجيح المرجوح " 124 - قوله: لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح (1) الخ:
لا يخفى عليك أن المراد من الراجح والمرجوح ما هو كذلك بحسب الاغراض المولوية لا الاغراض الشخصية، فإنه محال لا قبيح، لاستحالة تأثير الأضعف دون الأقوى، فالترديد هنا بين إرادة الراجح بحسب غرض الفاعل والراجح بحسب الغرض المولوي، بلا وجه، كما أن موافقة المرجوح بحسب الغرض المولوي للغرض العقلائي لا تخرجه عن المرجوحية بتوهم انه راجح عقلا، فلا معنى لحكم العقلاء بقبحه.
وذلك لأن الغرض العقلائي يوجب الرجحان في حد ذاته لا الرجحان بالفعل، إذ مقام العبودية والمولوية محفوظ عند العقلاء أيضا، فليس للعبد ترجيح ما يوافق الغرض العقلائي على الغرض المولوي فحينئذ نقول إن الظن بوجوب شئ وإن كان يقتضى رجحان الوجوب على غيره، لكنه بالاقتضاء لا بالفعل، وانما يصير الراجح بالذات راجحا بالفعل ما لم تكن أمارة معتبرة مقتضية لغيره أو أصل معتبر مقتض لغيره، والا لكان الراجح بالفعل غيره فتمامية هذا الدليل يبتنى على مقدمات الانسداد حتى يتمحض المسألة في الظن والوهم مثلا ليقال إن الامتثال الظني أرجح من الامتثال الوهمي، ومرجع الجواب حينئذ إلى منع الصغرى وانه لم يعلم قبل تمامية مقدمات الانسداد أن موافقة الظن راجحة بالفعل لتدخل تحت عنوان ترجيح المرجوح على الراجح.