لا يجدى لشمول المغيى لما نحن فيه إذ ليست المعذورية هنا لأجل عدم حصول الغاية وهذا ما وعدناك به سابقا (1) فتدبره فإنه حقيق به.
238 - قوله: لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها (2) الخ:
ظاهره عدم تنجز التكليف من حيث ترك المخالفة القطعية مطلقا سواء كانت في واقعة أو في واقعتين، مع أنه بالإضافة إلى الواقعتين يتمكن من المخالفة القطعية العملية التدريجية، فإنه إذا فعل في واقعة وترك في واقعة أخرى يقطع بمخالفة التكليف. فإنه إذا كان حراما فقد فعله، وإن كان واجبا فقد تركه.
ويقال: إن العقل لا يفرق في قبح المخالفة القطعية بين الدفعية والتدريجية بل ظاهر الشيخ الأعظم - قده - في الرسائل (3) في مباحث القطع - الحكم بقوة قبح المخالفة القطعية العملية في واقعتين وعدم الحكم بتنجز التكليف في واقعة لعدم التمكن من المخالفة القطعية لا ينافي الحكم بتنجزه في واقعتين لمكان التمكن منها. وقد عرفت أنه لا قصور في منجزية العلم وإنما المانع عدم التمكن من الامتثال والمفروض حصوله من حيث ترك الخالفة القطعية بالإضافة إلى واقعتين، فالمقتضى موجود والمانع مفقود، وهذه غاية ما يمكن أن يقال في توجيه حكم العقل بقبح المخالفة القطعية التدريجية في واقعتين.
والتحقيق: أن العلم لا ينجز إلا طرفه مع القدرة على امتثال طرفه، ومن البين أن هناك تكاليف متعددة في الوقايع المتعددة فهناك علوم متعددة بتكاليف متعددة في الوقايع المتعددة لا ينجز كل علم إلا ما هو طرفه في تلك الواقعة، والمفروض عدم قبول طرفه للتنجز ولا توجب هذه العلوم المتعددة علما إجماليا أو تفصيليا بتكليف اخر يتمكن من ترك مخالفته القطعية (4).
نعم، انتزاع طبيعي العلم من العلوم المتعددة وطبيعي التكليف من التكاليف